responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 88

و منها: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوّ و نحو ذلك.

[ (مسألة 4): يجوز محو آثار القبور التي علم اندراس ميّتها]

(مسألة 4): يجوز محو (1) آثار القبور التي علم اندراس ميّتها، سيّما إذا كانت في المقبرة المسبَّلة للمسلمين مع حاجتهم، عدا ما تقدّم من قبور الشهداء و الصلحاء و العلماء و أولاد الأئمّة ممّا جعلت مزاراً.

[ (مسألة 5): إذا أُخرج الميّت عن قبره في مكان مباح عصياناً أو بنحو مباح‌]

(مسألة 5): إذا أُخرج الميّت عن قبره في مكان مباح عصياناً أو بنحو مباح أو خرج بسبب من الأسباب، لا يجب دفنه ثانياً في ذلك المكان، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر.

[ختامٌ فيه أمران‌]

ختامٌ فيه أمران‌

[أحدهما: من المستحبّات الأكيدة التعزية لأهل المصيبة و تسليتهم‌]

أحدهما: من المستحبّات الأكيدة التعزية لأهل المصيبة و تسليتهم و تخفيف حزنهم بذكر ما يناسب المقام، و ما له دخل تامّ في هذا المرام من ذكر مصايب الدنيا و سرعة زوالها و أنّ كلّ نفس فانية و الآجال متقاربة و نقل ما ورد فيما أعدّ اللَّه تعالى‌ للمصاب من الأجر، و لا سيّما مصاب الولد من أنّه شافع مشفّع لأبويه حتّى أنّ السقط يقف وقفة الغضبان على‌ باب الجنّة فيقول: لا أدخل حتّى يدخل أبواي، فيدخلهما اللَّه الجنّة، إلى‌ غير ذلك. و تجوز التعزية قبل الدفن و بعده و إن كان الأفضل كونها بعده و أجرها عظيم و لا سيّما تعزية الثكلى و اليتيم، فمن عزّى‌ مصاباً كان له مثل أجره، من غير أن ينتقص من أجر المصاب شي‌ء، و ما من مؤمن يعزّي أخاه بمصيبة إلّا كساه اللَّه من حلل الكرامة و كان فيما ناجى به موسى ربّه أنّه قال: «يا ربّ ما لمن عزّى الثكلى؟» قال: «أظلّه في ظلّي يوم لا ظلّ إلّا ظلّي»، و «أنّ من سكّت يتيماً عن البكاء وجبت له الجنّة»، و «ما من عبد يمسح يده على‌ رأس يتيم إلّا و يكتب اللَّه عزّ و جلّ له بعدد كلّ شعرة مرّت عليها يده حسنة» إلى‌ غير ذلك ممّا ورد في الأخبار. و يكفي في تحقّقها مجرّد الحضور عند المصاب لأجلها بحيث يراه، فإنّ له دخلًا في تسلية الخاطر و تسكين لوعة الحزن. و يجوز جلوس أهل الميّت للتعزية، و لا كراهة فيه على الأقوى‌. نعم الأولى‌ أن لا يزيد على‌ ثلاثة أيّام، كما أنّه يستحبّ إرسال الطعام إليهم في تلك المدّة بل إلى الثلاثة، و إن كان مدّة جلوسهم أقلّ.

______________________________
(1) إذا لم يكن محذور فيه، ككون الآثار ملكاً للباني، أو الأرض مباحة حازها وليّ الميت لقبره، و بالجملة الحكم بجواز المحو حيثيّ.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست