نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 817
ذكرين و يعطى الباقي للباقين، ثمّ بعد تبيّن الحال، إن سقط ميّتاً يعطى ما عزله للوارث الآخر، و لو تعدّد وزّع بينهم على ما فرض اللَّه، فلو كان للميّت ابن واحد يعطى الثلث و يعزل للحمل الثلثان، و لو كانت له بنت واحدة أُعطيت الخمس و عزل للحمل أربعة أخماس، و لو كان له ابن و بنت تقسّم التركة سبع حصص؛ تعطى البنت حصّة و يعطى الابن حصّتين و تعزل للحمل أربع حصص نصيب ذكرين.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 817