نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 815
دونه في الدرجة و متأخّر عنه في الطبقة، فوجوده كالعدم، فلو قتل شخص أباه و كان له ابن و لم يكن لأبيه أولاد غير القاتل، ورث ابن القاتل من جدّه، و كذا إذا انحصر أولاد المقتول في ابنه القاتل و له إخوة كان ميراثه لإخوته دون ابنه، بل لو لم يكن غير القاتل قريب و كان له معتق أو ضامن جريرة كان ميراثه لهما، و إن لم يكونا له أيضاً ورثه الإمام.
[ (مسألة 15): الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه و يخرج منها وصاياه أوّلًا قبل الإرث]
(مسألة 15): الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه و يخرج منها وصاياه أوّلًا قبل الإرث، ثمّ يورث الباقي كسائر الأموال؛ سواء كان القتل عمداً و صالحوا عن القصاص بالدية، أو كان شبه عمد أو خطأ محضاً. و يرثها كلّ مناسب و مسابب حتّى الزوجين في القتل العمدي و إن لم يكن لهما حقّ القصاص، لكن إذا وقع الصلح و التراضي بالدية ورثا نصيبهما منها، نعم لا يرث المتقرّب بالأُمّ وحدها كالأخ و الأُخت للأُمّ من الدية شيئاً.
[الثالث من الموانع: الرقّ]
الثالث من الموانع: الرقّ
[ (مسألة 16): الرقّية مانعة عن الإرث في الوارث و الموروث]
(مسألة 16): الرقّية مانعة عن الإرث في الوارث و الموروث، فلا يرث الرقّ من الحرّ و كذا العكس، و إن قلنا بقابليّة الرقّ للملك، فإنّ ملكه بعد موته لمولاه، فمن مات و له وارث حرّ و وارث مملوك فالميراث للحرّ و إن كان بعيداً كضامن الجريرة، دون المملوك و إن كان قريباً كالوالد و الولد. و ليس يحجب الرقّ من كان تقرّبه بالميّت بسببه، فلو كان الوارث رقّاً و له ولد حرّ لم يمنع الولد عن الإرث برقّ أبيه، بل يكون هو الوارث دونه.
[ (مسألة 17): لو مات شخص و له وارث مملوك و وارث حرّ فأعتق المملوك بعد موته]
(مسألة 17): لو مات شخص و له وارث مملوك و وارث حرّ فأعتق المملوك بعد موته، فإن تعدّد الحرّ و كان عتق المملوك قبل قسمة التركة بين الأحرار، شاركهم إن ساواهم في المرتبة، و اختصّ بالإرث إن كان أولى و إن كان الحرّ واحداً (1) أو كان عتق المملوك بعد القسمة لم يكن له نصيب.
[ (مسألة 18): لو لم يكن له وارث في جميع الطبقات سوى المملوك يشترى من مال الميّت و يعتق]
(مسألة 18): لو لم يكن له وارث في جميع الطبقات سوى المملوك يشترى من مال الميّت و يعتق، و إذا بقي شيء يعطى له بعنوان الإرث. و ليس لمالكه الامتناع عن بيعه بل يقهر عليه لو امتنع، بل ليس له الإجحاف و الاقتراح في الثمن فيعطى له القيمة العادلة و يؤخذ منه
______________________________ (1) عدا الزوجة كما مرّ في الإسلام قبل القسمة، فمع انحصار الوارث بها يكون له نصيبه.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 815