responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 808

قائمين معاً عند تلفّظ كلّ منهما أو يكفي قيام كلّ منهما عند تلفّظه بما يخصّه؟ أحوطهما (1) الأوّل.

[ (مسألة 16): إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتّب عليه أحكام أربعة]

(مسألة 16): إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتّب عليه أحكام أربعة: الأوّل: انفساخ عقد النكاح و الفرقة بينهما. الثاني: الحرمة الأبديّة، فلا تحلّ له أبداً و لو بعقد جديد. و هذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان؛ سواء كان للقذف أو لنفي الولد. الثالث: سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه و سقوط حدّ الزنا عن الزوجة بلعانها، فلو قذفها ثمّ لاعن و نكلت هي عن اللعان تخلّص الرجل عن حدّ القذف و تحدّ المرأة حدّ الزانية؛ لأنّ لعان الرجل بمنزلة البيّنة في إثبات زنا الزوجة. الرابع: انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه؛ بمعنى أنّه لو نفاه و ادّعت الزوجة كون الولد له فتلاعنا، لم يكن توارث بين الرجل و الولد فلا يرث كلّ منهما عن الآخر، و كذا بين الولد و كلّ من انتسب إليه بالأُبوّة كالجدّ و الجدّة و الأخ و الأُخت للأب، و كذا الأعمام و العمّات، بخلاف الامّ و من انتسب إليه بها، حتّى أنّ الإخوة للأب و الأُمّ بحكم الإخوة للُامّ.

[ (مسألة 17): إذا كذّب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد، لحق به الولد فيما عليه‌]

(مسألة 17): إذا كذّب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد، لحق به الولد فيما عليه لا فيما له، فيرثه الولد (2) و لا يرثه الأب و لا من يتقرّب به، و سيجي‌ء تفصيله في كتاب الميراث إن شاء اللَّه تعالى‌.

______________________________
(1) بل لا يخلو من قوّة.

(2) و لا يرث الولد أقارب أبيه بإقراره.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 808
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست