responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 799

فرض أنّ الزوجة وكّلت الزوج في البذل يقول: «عن قبل موكّلتي زوجتي بذلت لنفسي كذا لُاطلّقها» ثمّ يقول فوراً: «هي طالق على‌ ما بذلت».

[ (مسألة 8): يجوز أن يكون البذل من طرف الزوجة؛ باستدعائها الطلاق من الزوج بعوض معلوم‌]

(مسألة 8): يجوز أن يكون البذل من طرف الزوجة؛ باستدعائها الطلاق من الزوج بعوض معلوم بأن تقول له: «طلّقني أو اخلعني بكذا» فيقول فوراً: «أنت طالق أو مختلعة بكذا» فيتمّ الخلع، و الأحوط (1) إتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلك: «قبلت».

[ (مسألة 9): يشترط في تحقّق الخلع بذل الفداء عوضاً عن الطلاق‌]

(مسألة 9): يشترط في تحقّق الخلع بذل الفداء عوضاً عن الطلاق، و يجوز الفداء بكلّ متموّل؛ من عين أو دين أو منفعة، قلّ أو كثر و إن زاد عن المهر المسمّى، فإن كان عيناً حاضراً يكفي (2) فيه المشاهدة، و إن كان كلّياً في الذمّة أو غائباً ذكر جنسه و وصفه و قدره، فلو جعل الفداء ألف و لم يذكر المراد فسد الخلع. و يصحّ جعل الفداء إرضاع ولده لكن مشروطاً بتعيين (3) المدّة. و إذا جعل كلّيّاً في ذمّتها يجوز جعله حالّا و مؤجّلًا، مع تعيين الأجل بما لا إجمال فيه.

[ (مسألة 10): يصحّ بذل الفداء منها و من وكيلها]

(مسألة 10): يصحّ بذل الفداء منها و من وكيلها؛ بأن يبذل وكالة عنها من مالها الموجود أو بمال في ذمّتها. و هل يصحّ ممّن يضمنه في ذمّته بإذنها فيرجع إليها بعد البذل بأن تقول لشخص: «اطلب من زوجي أن يطلّقني بألف درهم مثلًا عليك، و بعد ما دفعتها إليه ارجع إليّ» ففعل ذلك و طلّقها الزوج على‌ ذلك؟ وجهان، بل قولان، لا يخلو أوّلهما من رجحان (4). نعم الظاهر أنّه لا يصحّ من المتبرّع الذي يبذل من ماله من دون رجوع إليها، فلو قالت الزوجة لزوجها: «طلّقني على‌ دار زيد، أو ألف في ذمّته» فطلّقها على‌ ذلك و قد أذن زيد في‌

______________________________
(1) لا يترك.

(2) لا يبعد أن يكون الأمر فيه أوسع من ذلك، فيصحّ بما يؤول إلى العلم، كما لو بذلت ما في الصندوق مع العلم بكونه متموّلًا، و يصحّ بما في ذمّة الزوج من المهر و لو لم يعلما به فعلًا، بل في مثله لو لم يعلما بعد أيضاً صحّ على الأقوى‌.

(3) لا تبعد صحّته مع التعيين بمثل قدوم الحاجّ و بلوغ الثمرة، و كذا في تعيين الأجل في الكلّي المؤجّل.

(4) محلّ إشكال، بل الثاني لا يخلو من رجحان.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 799
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست