responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 762

الاحتياج إلى اللبن أو بإحضار المرضعة مثلًا.

[ (مسألة 13): لو ادّعى الأب وجود متبرّعة، و أنكرت الأُمّ و لم يكن له بيّنة على‌ وجودها]

(مسألة 13): لو ادّعى الأب وجود متبرّعة، و أنكرت الأُمّ و لم يكن له بيّنة على‌ وجودها، فالقول قولها بيمينها.

[ (مسألة 14): يستحبّ أن يكون رضاع الصبيّ بلبن امّه‌]

(مسألة 14): يستحبّ أن يكون رضاع الصبيّ بلبن امّه، فإنّه أبرك من غيره، إلّا إذا اقتضت بعض الجهات أولويّة غيرها؛ من حيث شرافتها و طيب لبنها و خباثة الأُمّ.

[ (مسألة 15): كمال الرضاع حولان كاملان؛ أربع و عشرون شهراً]

(مسألة 15): كمال الرضاع حولان كاملان؛ أربع و عشرون شهراً، و يجوز أن ينقص عن ذلك إلى‌ ثلاثة شهور؛ بأن يفطم على‌ أحد و عشرين شهراً، و لا يجوز أن ينقص عن ذلك، و لو نقص عن ذلك مع الإمكان و من غير ضرورة كان جوراً على الصبيّ كما في الخبر.

[ (مسألة 16): الأُمّ أحقّ بحضانة الولد و تربيته و ما يتعلّق بها من مصلحة حفظه مدّة الرضاع‌]

(مسألة 16): الأُمّ أحقّ (1) بحضانة الولد و تربيته و ما يتعلّق بها من مصلحة حفظه مدّة الرضاع أعني حولين (2) كاملين ذكراً كان أو أُنثى؛ سواء أرضعته هي بنفسها أو بغيرها، فلا يجوز للأب أن يأخذه في هذه المدّة منها. فإذا فصل و انقضت مدّة الرضاع فالأب أحقّ بالذكر و الأُمّ أحقّ بالأُنثى‌ حتّى تبلغ سبع سنين من عمرها، ثمّ يكون الأب أحقّ بها. و إن فارق الامّ بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين لم يسقط حقّ حضانتها ما لم تتزوّج بالغير، فلو تزوّجت سقط حقّها (3) و كانت الحضانة للأب. و لو فارقها الثاني فهل تعود حضانتها أم لا؟ وجهان بل قولان، لا يخلو أوّلهما من رجحان، و الأحوط لهما التصالح و التسالم.

[ (مسألة 17): لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله، كانت الأُمّ أحقّ بحضانة الولد]

(مسألة 17): لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله، كانت الأُمّ أحقّ بحضانة الولد و إن كانت مزوّجة؛ ذكراً كان أو أُنثى من وصيّ أبيه، و كذا من باقي أقاربه حتّى أبي أبيه و أُمّه فضلًا عن غيرهما، كما أنّه لو ماتت الأُمّ في زمن حضانتها كان الأب أحقّ بها من وصيّها و من أبيها و أُمّها فضلًا عن باقي أقاربها. و إذا فقد الأبوان فالحضانة لأبي الأب،

______________________________
(1) إذا كانت حرّة مسلمة عاقلة.

(2) و إن فطمته على الأحوط.

(3) عن الذكر في مدّة الرضاع، و عن الأُنثى‌ كذلك إلى‌ أن تبلغ سبعاً.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 762
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست