responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 761

الإبل، و أقلّ من سنتين في البقر، و أقلّ من سنة كاملة في المعز، و أقلّ من سبعة شهور في الضأن. و يستحبّ أن تخصّ القابلة منها بالرجل (1) و الورك، و لو لم تكن قابلة أُعطي الأُمّ تتصدّق به.

[ (مسألة 10): يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً أو مطبوخاً أو تطبخ و يدعى‌ عليها جماعة]

(مسألة 10): يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً أو مطبوخاً أو تطبخ و يدعى‌ عليها جماعة من المؤمنين، و لا أقلّ من عشرة، و إن زاد فهو أفضل؛ يأكلون منها و يدعون للولد. و أفضل أحوال طبخها أن يكون بماء (2) و ملح، و لا بأس بإضافة شي‌ء إليها من الحبوب كالحمّص و غيره.

[ (مسألة 11): لا يجب على الأُمّ إرضاع ولدها لا مجّاناً و لا بالأُجرة مع عدم الانحصار]

(مسألة 11): لا يجب على الأُمّ إرضاع ولدها لا مجّاناً و لا بالأُجرة مع عدم الانحصار (3) بها، كما أنّه لا يجب عليها إرضاعه مجّاناً و إن انحصر بها، بل لها المطالبة بأُجرة رضاعها من مال الولد إذا كان له مال، و من أبيه إذا لم يكن له مال و كان الأب موسراً. نعم لو لم يكن للولد مال و لم يكن الأب (4) موسراً تعيّن على الأُمّ إرضاعه مجّاناً؛ إمّا بنفسها أو باستئجار (5) مرضعة أُخرى، و تكون أُجرتها عليها من حيث وجوب إنفاقه عليها.

[ (مسألة 12): الأُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرّعة]

(مسألة 12): الأُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرّعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص، و أمّا لو طلبت زيادة أو تطلب الأُجرة و وجدت متبرّعة كان للأب نزعه منها و تسليمه إلى‌ غيرها، و هل يسقط حينئذٍ حقّ الحضانة الثابت للُامّ أيضاً؟ أقواهما (6) العدم؛ لعدم التنافي بين سقوط حقّ الإرضاع و ثبوت الحقّ الآخر؛ لإمكان كون الولد في حضانة الأُمّ مع كون رضاعه من امرأة اخرى‌، إمّا بحمل الامّ الولد إلى المرضعة عند

______________________________
(1) و الأفضل أن يخصّها بالربع، و إن جمع بين الربع و الرجل و الورك بأن أعطاها الربع الذي هما فيه لا يبعد أن يكون عاملًا بالاستحبابين.

(2) بل لا بأس بطبخه على‌ ما هو المتعارف، و كون الأفضل ما ذكر غير معلوم.

(3) بل و مع الانحصار لو أمكن حفظ الولد بلبن و مثله.

(4) و الجدّ و إن علا.

(5) أو بغيره من طرق الحفظ إذا لم يكن مضرّاً.

(6) محلّ تأمّل، لكن الأحوط عدم السقوط.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 761
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست