responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 760

اليوم السابع، و يجوز التأخير عنه، و إن تأخّر إلى‌ ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه، حتّى أنّ الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان و إن طعن في السنّ. و هل يجب على الوليّ أن يختن الصبيّ، فلا يجوز له تأخيره إلى‌ ما بعد بلوغه إلّا لعذر، فإن أخّره إليه بدون عذر عصى الوليّ و إن وجب حينئذٍ على الصبيّ أم لا؟ قولان، المشهور (1) على الثاني و قيل بالأوّل و هو الأحوط.

[ (مسألة 5): الختان واجب لنفسه و شرط لصحّة طوافه في حجّ أو عمرة]

(مسألة 5): الختان واجب لنفسه و شرط لصحّة طوافه في حجّ أو عمرة؛ واجبين أو مندوبين، و ليس شرطاً في صحّة الصلاة على الأقوى‌، فضلًا عن سائر العبادات.

[ (مسألة 6): الظاهر أنّ الحدّ الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسمّاة بالغلفة]

(مسألة 6): الظاهر أنّ الحدّ الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسمّاة بالغلفة؛ بحيث تظهر ثقبة الحشفة و مقدار من بشرتها و إن لم تستأصل تلك الجلدة و لم يظهر (2) تمام الحشفة، و بعبارة اخرى‌ قطعها بحيث لم يصدق عليه الأغلف الذي ورد: أنّ الأرض تضجّ من بوله أربعين صباحاً.

[ (مسألة 7): لا بأس بكون الختّان كافراً حربيّا أو ذمّيا]

(مسألة 7): لا بأس بكون الختّان كافراً حربيّا أو ذمّيا، فلا يعتبر فيه الإسلام.

[ (مسألة 8): لو ولد الصبيّ مختوناً سقط الختان‌]

(مسألة 8): لو ولد الصبيّ مختوناً سقط الختان و إن استحبّ إمرار الموسى على المحلّ لإصابة السنّة.

[ (مسألة 9): و من المستحبّات الأكيدة العقيقة للذكر و الأُنثى‌]

(مسألة 9): و من المستحبّات الأكيدة العقيقة للذكر و الأُنثى. و يستحبّ أن يعقّ عن الذكر ذكراً و عن الأُنثى‌ أُنثى، و أن يكون يوم السابع، و إن تأخّر عنه لعذر أو لغير عذر لم يسقط، بل لو لم يعقّ عن الصبيّ حتّى بلغ و كبر عقّ عن نفسه، بل لو لم يعقّ عن نفسه في حياته يستحبّ أن يعقّ عنه بعد موته. و لا بدّ أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم ضأناً كان أو معزاً و البقر و الإبل. و لا يجزي عنها التصدّق بثمنها. و يستحبّ أن تجتمع فيها شروط الأُضحيّة (3) من كونها سليمة من العيوب، و لا يكون سنّها أقلّ من خمس سنين كاملة في‌

______________________________
(1) و هو الأقوى‌.

(2) الأحوط قطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة، كما هو المتعارف، بل لا يخلو من قوّة.

(3) استحباب شروط الأُضحيّة فيها لا يخلو من إشكال، كما أنّ تعيين السنين بما ذكر لا يخلو بعضها من إشكال.

 

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 760
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست