نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 726
أربع نسوة عليه، و منضمّات؛ بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد.
[ (مسألة 8): يستحبّ أن يختار لرضاع الأولاد، المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة]
(مسألة 8): يستحبّ أن يختار لرضاع الأولاد، المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة، فإنّ للّبن تأثيراً تامّاً في المرتضع كما يشهد به الاختبار و نطقت به الأخبار و الآثار، فعن الباقر (عليه السّلام): «قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): لا تسترضعوا الحمقاء و العمشاء فإنّ اللبن يعدي»، و عن أمير المؤمنين (عليه السّلام): «لا تسترضعوا الحمقاء فإنّ اللبن يغلب الطباع»، و عنه (عليه السّلام): «انظروا من ترضع أولادكم فإنّ الولد يشبّ عليه»، إلى غير ذلك من الأخبار المستفاد منها رجحان اختيار ذوات الصفات الحميدة خلقاً و خُلقاً و مرجوحيّة اختيار أضدادهنّ و كراهته، و لا سيّما الكافرة، و إن اضطرّ إلى استرضاعها فليختر اليهوديّة و النصرانيّة على المشركة و المجوسيّة، و مع ذلك لا يسلّم الطفل إليهنّ و لا يذهبن بالولد إلى بيوتهنّ و يمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير. و مثل الكافرة أو أشدّ كراهة استرضاع الزانية باللبن الحاصل من الزنا و المرأة المتولّدة من زنا، فعن الباقر (عليه السّلام): «لبن اليهوديّة و النصرانيّة و المجوسيّة أحبّ إليّ من ولد الزنا»، و عن الكاظم (عليه السّلام) سئل عن امرأة زنت هل يصلح أن تسترضع؟ قال: «لا يصلح و لا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا».
[القول في المصاهرة و ما يلحق بها]
القول في المصاهرة و ما يلحق بها المصاهرة: هي علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر موجب لحرمة النكاح إمّا عيناً أو جمعاً على تفصيل يأتي.
[ (مسألة 1): تحرم معقودة الأب على ابنه و بالعكس، فصاعداً في الأوّل و نازلًا في الثاني حرمة دائميّة]
(مسألة 1): تحرم معقودة الأب على ابنه و بالعكس، فصاعداً في الأوّل و نازلًا في الثاني حرمة دائميّة؛ سواء كان العقد دائميّاً أو انقطاعيّاً، و سواء دخل العاقد بالمعقودة أو لم يدخل بها، و سواء كان الأب و الابن نسبيّين أو رضاعيّين.
[ (مسألة 2): إذا عقد على امرأة حرمت عليه أُمّها]
(مسألة 2): إذا عقد على امرأة حرمت عليه أُمّها و إن علت نسباً أو رضاعاً؛ سواء دخلت بها أو لا، و سواء كان العقد دواماً أم انقطاعاً، و سواء كانت المعقودة صغيرة أو كبيرة. نعم الأحوط (1) لو لم يكن الأقوى في العقد على الصغيرة انقطاعاً أن تكون بالغة إلى حدّ
______________________________ (1) لكن لو عقد كذلك؛ أي الساعة أو الساعتين لا يترك الاحتياط بترتيب آثار المصاهرة و عدم المحرميّة؛ إذا قصد تحقّق الزوجيّة و لو بداعي بعض الآثار كالمحرميّة.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 726