responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 724

الدخول، و هل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما إذا كان إرضاعها مبطلًا لنكاح غيرها؟ قولان، أقواهما العدم، و الأحوط التصالح.

[ (مسألة 4): قد سبق أنّ العناوين المحرّمة من جهة الولادة و النسب سبعة]

(مسألة 4): قد سبق أنّ العناوين المحرّمة من جهة الولادة و النسب سبعة: الأُمّهات و البنات و الأخوات و العمّات و الخالات و بنات الأخ و بنات الأُخت. فإن حصل بسبب الرضاع أحد هذه العناوين كان محرّماً كالحاصل بالولادة، و قد عرفت فيما سبق كيفيّة حصولها بالرضاع مفصّلًا. و أمّا لو لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين السبعة، لكن حصل عنوان خاصّ لو كان حاصلًا بالولادة لكان ملازماً و متّحداً مع أحد تلك العناوين السبعة كما لو أرضعت امرأة ولد بنته فصارت أُمّ ولد بنته و أُمّ ولد البنت ليست من تلك السبع، لكن لو كانت أُمومة ولد البنت بالولادة كانت بنتاً له و البنت من المحرّمات السبعة فهل مثل هذا الرضاع أيضاً محرّم، فتكون مرضعة ولد البنت كالبنت أم لا؟ الحقّ هو الثاني، و قيل بالأوّل. و هذا هو الذي اشتهر في الألسنة بعموم المنزلة الذي ذهب إليه بعض الأجلّة و لنذكر لذلك أمثلة:

أحدها: زوجتك أرضعت بلبنك أخاها، فصار ولدك و زوجتك أُخت له، فهل تحرم عليك من جهة أنّ أُخت ولدك إمّا بنتك أو ربيبتك و هما محرّمتان عليك و زوجتك بمنزلتهما أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، و من قال بالعدم يقول: لا.

ثانيها: زوجتك أرضعت بلبنك ابن أخيها فصار ولدك و هي عمّته، و عمّة ولدك حرام عليك لأنّها أُختك فهل تحرم من الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، و من قال بالعدم يقول: لا.

ثالثها: زوجتك أرضعت عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها، فصارت أُمّهم و أُمّ عمّ و عمّة زوجتك حرام عليك؛ حيث إنّها جدّتها من الأب، و كذا أُمّ خال و خالة زوجتك حرام عليك؛ حيث إنّها جدّتها من الامّ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، و من قال بالعدم يقول: لا.

رابعها: زوجتك أرضعت بلبنك ولد عمّها أو ولد خالها، فصرت أبا ابن عمّها أو أبا ابن خالها و هي تحرم على‌ أبي ابن عمّها و أبي ابن خالها؛ لكونهما عمّها و خالها، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، و من قال بالعدم يقول: لا.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 724
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست