نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 72
وحده لا شريك له و أنّ محمّداً رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و أنّ عليّاً و الحسن و الحسين و يعدّ الأئمّة (عليهم السّلام) إلى آخرهم أئمّته و سادته و قادته، و أنّ البعث و الثواب و العقاب حقّ» و أن يكتب عليه الجوشن الصغير (1) بل و الكبير. نعم الأولى بل الأحوط (2) أن يكون ذلك كلّه في مقام يؤمن عليه من النجاسة و القذارة. و يستحبّ (3) للمباشر للتكفين إذا كان هو المغسّل الغسل من المسّ و الوضوء قبل التكفين، و إذا كان غيره الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر.
[القول في الحنوط]
القول في الحنوط و هو واجب على الأصحّ؛ صغيراً كان الميّت أو كبيراً، ذكراً كان أو أُنثى، و لا يجوز تحنيط المحرم كما تقدّم. و يشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم، و الأقوى جوازه قبل التكفين و بعده و في أثنائه و إن كان الأوّل أولى. و كيفيّته: أن يمسح الكافور على مساجده السبعة، و يستحبّ إضافة طرف الأنف إليها بل هو الأحوط، بل لا يبعد (4) استحباب مسح إبطيه و لَبّته و مفاصله به، و لا يقوم مقام الكافور طيب آخر حتّى عند الضرورة.
[ (مسألة 1): لا يجب مقدار معيّن من الكافور في الحنوط]
(مسألة 1): لا يجب مقدار معيّن من الكافور في الحنوط بل الواجب المسمّى ممّا يصدق معه المسح به، و الأفضل و الأكمل أن يكون سبع مثاقيل صيرفيّة و دونه في الفضل أربعة مثاقيل شرعيّة و دونه أربعة دراهم و دونه مثقال (5) شرعي و لو تعذّر الجميع حتّى المسمّى منه دفن بغير حنوط.
[ (مسألة 2): يستحبّ خلط كافور الحنوط بشيء من التربة الشريفة]
(مسألة 2): يستحبّ خلط كافور الحنوط بشيء من التربة الشريفة، لكن لا يمسح به المواضع المنافية لاحترامها كالإبهامين.
[القول في الجريدتين]
القول في الجريدتين من السنن الأكيدة عند الشيعة وضع عودين رطبين مع الميّت؛ صغيراً (6) أو كبيراً،
______________________________ (1) لم يثبت استحبابه.
(2) و الأحوط التجنّب عن الكتابة في المواضع التي تنافي احترامها عرفاً.
(3) بل الأولى فيه و فيما بعده.
(4) و الأولى الإتيان به رجاءً.
(5) و دونه درهم.
(6) يوضع معه رجاءً.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 72