responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 673

[ (مسألة 16): لو قام الجالس السابق و فارق المكان رافعاً يده منه معرضاً عنه بطل حقّه‌]

(مسألة 16): لو قام الجالس السابق و فارق المكان رافعاً يده منه معرضاً عنه بطل حقّه و إن بقي رحله، فلو عاد إليه و قد أخذه غيره كان هو الأولى‌ و ليس له إزعاجه، و إن كان ناوياً للعود، فإن كان رحله باقياً بقي حقّه بلا إشكال، و إلّا ففيه إشكال (1)، و الأحوط شديداً مراعاة حقّه، خصوصاً إذا كان خروجه لضرورة كتجديد طهارة أو إزالة نجاسة أو قضاء حاجة و نحوها.

[ (مسألة 17): الظاهر أنّ وضع الرحل مقدّمة للجلوس كالجلوس في إفادة الأولويّة]

(مسألة 17): الظاهر أنّ وضع الرحل مقدّمة للجلوس كالجلوس في إفادة الأولويّة، لكن إذا كان ذلك بمثل فرش سجّادة و نحوها ممّا يشغل مقدار مكان الصلاة أو معظمه، لا بمثل وضع تربة أو سبحة أو مسواك و شبهها.

[ (مسألة 18): يعتبر أن لا يكون بين وضع الرحل و مجيئه طول زمان بحيث استلزم تعطيل المكان‌]

(مسألة 18): يعتبر أن لا يكون بين وضع الرحل و مجيئه طول زمان بحيث استلزم تعطيل المكان و إلّا لم يفد حقّا، فجاز لغيره أخذ المكان قبل مجيئه و رفع رحله و الصلاة مكانه؛ إذا شغل المحلّ بحيث لا يمكن الصلاة فيه إلّا برفعه، و الظاهر أنّه يضمنه الرافع إلى‌ أن يوصله إلى‌ صاحبه، و كذا الحال فيما لو فارق المكان معرضاً عنه مع بقاء رحله فيه.

[ (مسألة 19): المشاهد كالمساجد في جميع ما ذكر من الأحكام‌]

(مسألة 19): المشاهد كالمساجد في جميع ما ذكر من الأحكام، فإنّ المسلمين فيها شرع سواء، سواء العاكف فيها و الباد، و المجاور لها و المتحمّل إليها من بعد البلاد. و من سبق إلى‌ مكان منها لزيارة أو صلاة أو دعاء أو قراءة كان أحقّ و أولى به، و ليس لأحد إزعاجه، و هل للزيارة أولويّة على‌ غيرها كالصلاة في المسجد بالنسبة إلى‌ غيرها لو قلنا بأولويّتها؟ لا يخلو من وجه، لكنّه غير وجيه كأولويّة من جاء إليها من البلاد البعيدة بالنسبة إلى المجاورين و إن كان ينبغي لهم مراعاتهم. و حكم مفارقة المكان و وضع الرحل و بقائه كما سبق (2) في المساجد.

[ (مسألة 20): و من المشتركات: المدارس بالنسبة إلى‌ طالبي العلم‌]

(مسألة 20): و من المشتركات: المدارس بالنسبة إلى‌ طالبي العلم، أو الطائفة الخاصّة منهم إذا خصّها الواقف بصنف خاصّ، كما إذا خصّها بصنف العرب أو العجم أو طالبي‌

______________________________
(1) الظاهر سقوطه على‌ فرض ثبوته أيضاً، كما يظهر منهم التسالم على‌ ثبوت الحقّ في خصوص المساجد و إن لا يخلو من تأمّل.

(2) و قد سبق منّا أيضاً.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 673
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست