responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 652

اليد و قد عرفت تفصيله في المسائل السابقة كذلك للضمان سببان آخران: الإتلاف، و التسبيب، و بعبارة اخرى‌: له سبب آخر و هو الإتلاف؛ سواء كان بالمباشرة أو التسبيب.

[ (مسألة 55): الإتلاف بالمباشرة واضح لا يخفى‌ مصاديقه‌]

(مسألة 55): الإتلاف بالمباشرة واضح لا يخفى‌ مصاديقه، كما إذا ذبح حيواناً أو رماه بسهم فقتله، أو ضرب على‌ إناء فكسره، أو رمى‌ شيئاً في النار فأحرقه و غير ذلك ممّا لا يحصى‌، و أمّا الإتلاف بالتسبيب فهو إيجاد شي‌ء يترتّب عليه الإتلاف بسبب وقوع شي‌ء، كما لو حفر بئراً في المعابر فوقع فيها إنسان أو حيوان، أو طرح المعاثر و المزالق كقشر البطّيخ و الرقّي في المسالك، أو أوتد وتداً في الطريق فأصاب به عطب أو جناية على‌ حيوان أو إنسان، أو وضع شيئاً على الطريق فتمرّ به الدابّة فتنفر بصاحبها فتعقره، أو أخرج ميزاباً على الطريق فأضرّ بالمارّة، أو ألقى‌ صبيّاً أو حيواناً يضعف عن الفرار في مسبعة فقتله السبع، و من ذلك ما لو فكّ القيد عن الدابّة فشردت، أو فتح قفصاً عن طائر فطار مبادراً أو بعد مكث و غير ذلك، ففي جميع ذلك يكون فاعل السبب ضامناً و يكون عليه غرامة التالف و بدله؛ إن كان مثليّا فبالمثل و إن كان قيميّاً فبالقيمة، و إن صار سبباً لتعيّب المال كان عليه الأرش كما مرّ في ضمان اليد.

[ (مسألة 56): لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعاً]

(مسألة 56): لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعاً، أو حبس مالك الماشية أو راعيها عن حراستها فاتّفق تلفها لم يضمن بسبب التسبيب، إلّا إذا انحصر غذاء الولد بارتضاع من امّه و كانت الماشية في محالّ السباع و مظانّ الخطر و انحصر حفظها بحراسة راعيها، فعليه الضمان حينئذٍ على الأقوى‌ (1).

[ (مسألة 57): و من التسبيب الموجب للضمان‌]

(مسألة 57): و من التسبيب الموجب للضمان ما لو فكّ وكاء ظرف فيه مائع فسال ما فيه، و أمّا لو فتح رأس الظرف ثمّ اتّفق أنّه قلبته الريح الحادثة أو انقلب بوقوع طائر عليه مثلًا فسال ما فيه، ففي الضمان تردّد و إشكال. نعم يقوى الضمان فيما كان ذلك في حال هبوب الرياح العاصفة أو في مجتمع الطيور و مظانّ وقوعها عليه.

[ (مسألة 58): ليس من التسبيب الموجب للضمان ما لو فتح باباً على‌ مال فسرق‌]

(مسألة 58): ليس من التسبيب الموجب للضمان ما لو فتح باباً على‌ مال فسرق، أو دلّ سارقاً عليه فسرقه، فلا ضمان عليه.

______________________________
(1) بل على الأحوط.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست