نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 642
الفقراء. نعم في مثل المساجد و الشوارع و القناطر بل الربط إذا غصبها، يكفي في ردّها رفع اليد عنها و إبقاؤها على حالها، بل يحتمل أن يكون الأمر كذلك في المدارس، فإذا غصب مدرسة يكفي في ردّها رفع اليد عنها و التخلية بينها و بين الطلبة، لكنّ (1) الأحوط الردّ إلى الناظر الخاصّ لو كان، و إلّا فإلى الحاكم.
[ (مسألة 20): إذا كان المغصوب و المالك كلاهما في بلد الغصب فلا إشكال]
(مسألة 20): إذا كان المغصوب و المالك كلاهما في بلد الغصب فلا إشكال، و كذا إن نقل المال إلى بلد آخر و كان المالك في بلد الغصب فإنّه يجب عليه عود المال إلى ذلك البلد و تسليمه إلى المالك. و أمّا إن كان المالك في غير بلد الغصب، فإن كان في بلد المال فله إلزامه بأحد أمرين: إمّا بتسليمه له في ذلك البلد، و إمّا بنقله إلى بلد الغصب، و أمّا إن كان في بلد آخر فلا إشكال في أنّ له إلزامه بنقل المال إلى بلد الغصب. و هل له إلزامه بنقل المال إلى البلد الذي يكون فيه المالك؟ فيه إشكال (2).
[ (مسألة 21): لو حدث في المغصوب نقص و عيب وجب على الغاصب أرش النقصان]
(مسألة 21): لو حدث في المغصوب نقص و عيب وجب على الغاصب أرش النقصان و هو التفاوت بين قيمته صحيحاً و قيمته معيباً و ردّ المعيوب إلى مالكه، و ليس للمالك إلزامه بأخذ المعيوب و دفع تمام القيمة. و لا فرق على الظاهر بين ما كان العيب مستقرّاً و بين ما كان ممّا يسري (3) و يتزايد شيئاً فشيئاً حتّى يتلف المال بالمرّة، كما إذا عرضت على الحنطة أو الأرز بلّة و عفونة، ففي الثاني أيضاً يجب على الغاصب أرش النقصان و تفاوت القيمة بين كونها مبلولة و غير مبلولة؛ فإنّ للحنطة المبلولة أيضاً قيمة عند العرف و أهل الخبرة.
[ (مسألة 22): لو كان المغصوب باقياً لكن نزلت قيمته السوقيّة ردّه و لم يضمن نقصان القيمة]
(مسألة 22): لو كان المغصوب باقياً لكن نزلت قيمته السوقيّة ردّه و لم يضمن نقصان القيمة، ما لم يكن ذلك بسبب نقصان في العين.
[ (مسألة 23): لو تلف المغصوب أو ما بحكمه كالمقبوض بالعقد الفاسد و المقبوض بالسوم قبل ردّه إلى المالك]
(مسألة 23): لو تلف المغصوب أو ما بحكمه كالمقبوض بالعقد الفاسد و المقبوض بالسوم قبل ردّه إلى المالك ضمنه بمثله إن كان مثليّا، أو بقيمته إن كان قيميّاً. و المراد
______________________________ (1) هذا إذا غصبها و لم يكن فيها ساكن، و إلّا فلا يبعد وجوب الردّ إلى الطلبة الساكنين فيها حال الغصب.
(2) الظاهر أنّه ليس له ذلك.
(3) و لا يبعد ضمان السراية أيضاً، فكلّما ازداد يجب دفع أرش الزيادة.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 642