responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 625

يشربها كلّ يوم و لكنّه الموطّن نفسه أنّه إذا وجدها شربها، هذا مع كثرة المضارّ في شربها التي اكتشفها حذّاق الأطبّاء في هذه الأزمنة و أذعن بها المنصفون من غير ملّتنا.

[ (مسألة 16): يلحق بالخمر موضوعاً أو حكماً كلّ مسكر]

(مسألة 16): يلحق بالخمر موضوعاً أو حكماً كلّ مسكر؛ جامداً كان أو مائعاً، و ما أسكر كثيره دون قليله، حرم قليله و كثيره.

[ (مسألة 17): إذا انقلبت الخمر خلّا حلّت‌]

(مسألة 17): إذا انقلبت الخمر خلّا حلّت؛ سواء كان بنفسها أو بعلاج، و سواء كان العلاج بدون ممازجة شي‌ء فيها، كما إذا كان بتدخين أو مجاورة شي‌ء، أو كان بالممازجة؛ سواء استهلك الخليط فيها قبل أن تنقلب خلّا، كما إذا مزجت بقليل من الملح أو الخلّ فاستهلكا فيها ثمّ انقلبت خلّا، أو لم يستهلك (1)، بل بقي فيها إلى‌ ما بعد الانقلاب، و يطهر ذلك الممتزج الباقي بالتبعية كما يطهر بها الإناء.

[ (مسألة 18): و من المحرّمات المائعة الفقّاع إذا صار فيه غليان و نشيش‌]

(مسألة 18): و من المحرّمات المائعة الفقّاع إذا صار فيه غليان و نشيش و إن لم يسكر، و هو شراب معروف كان في الصدر الأوّل يتّخذ من الشعير في الأغلب، و ليس منه ماء الشعير المعمول بين الأطبّاء.

[مسألة 19): يحرم عصير العنب إذا نشّ و غلى‌ بنفسه‌]

(مسألة 19): يحرم عصير العنب إذا نشّ و غلى‌ بنفسه، أو غلى‌ بالنار. و كذا عصير الزبيب (2) على الأحوط لو لم يكن الأقوى. و أمّا عصير التمر، فالأقوى‌ أنّه يحرم إذا غلى‌ بنفسه (3) و يحلّ إذا غلى‌ بالنار. و الظاهر أنّ الغليان بالشمس كالغليان بالنار فله حكمه.

[ (مسألة 20): الظاهر أنّ الماء الذي في جوف حبّة العنب بحكم عصيره‌]

(مسألة 20): الظاهر أنّ الماء الذي في جوف حبّة العنب بحكم عصيره، فيحرم إذا غلى‌ بنفسه أو بالنار، نعم لا يحكم بحرمته ما لم يعلم بغليانه، و هو نادر جدّاً؛ لعدم الاطّلاع على‌ باطنها غالباً، فلو وقعت حبّة من العنب في قدر يغلي و هي تعلو و تسفل في الماء المغليّ، فمن يطّلع على‌ كيفيّة ما في جوف تلك الحبّة؟ و لا ملازمة بين غليان ماء القدر و غليان ما في جوفها، بل لعلّ المظنون عدمها؛ لأنّ المظنون أنّه لو غلى‌ ما في جوفها لتفسّخت و انشقّت. و بالجملة: المدار على‌ حصول العلم بالغليان و عدمه، فمن علم به حرم عليه و من لم يعلم به حلّ له.

______________________________
(1) إذا كان الخلط للعلاج بمقدار متعارف، و أمّا مع الزيادة عنه فمحلّ إشكال، بل مع الغلبة فالأقوى‌ حرمتها و نجاستها.

(2) الأقوى‌ حلّيّته.

(3) إن ثبت أنّه بالغليان بنفسه يصير خمراً، و إلّا فلا.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست