نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 611
[ (مسألة 21): إذا خرج الجنين أو أُخرج من بطن امّه]
(مسألة 21): إذا خرج الجنين أو أُخرج من بطن امّه، فمع حياة الأُمّ أو موتها بدون التذكية لم يحل أكله إلّا إذا كان حيّاً و وقعت عليه التذكية، و كذا إن خرج أو أُخرج حيّاً من بطن امّه المذكّاة فإنّه لم يحلّ إلّا بالتذكية، فلو لم يذكّ لم يحلّ و إن كان عدم التذكية من جهة عدم اتّساع الزمان لها على الأقوى. و أمّا لو خرج أو أُخرج ميّتاً من بطن امّه المذكّاة حلّ أكله و كانت تذكيته بتذكية أُمّه، لكن بشرط كونه تامّ الخلقة و قد أشعر أو أوبر، فإن لم تتمّ خلقته و لم يشعر و لا أوبر كان ميتة و حراماً. و لا فرق في حلّيّته مع الشرط المزبور بين ما لم تلجه الروح بعد، و بين ما ولجته فمات في بطن امّه على الأقوى.
[ (مسألة 22): لو كان الجنين حيّاً حال إيقاع الذبح أو النحر على امّه و مات بعده قبل أن يشقّوا بطنها]
(مسألة 22): لو كان الجنين حيّاً حال إيقاع الذبح أو النحر على امّه و مات بعده قبل أن يشقّوا بطنها و يستخرج منها، حلّ على الأقوى لو بادر على شقّ بطنها و لم يدرك حياته، بل و لو لم يبادر و لم يؤخّر زائداً على القدر المتعارف في شقّ بطون الذبائح بعد الذبح، و إن كان الأحوط المبادرة و عدم التأخير حتّى بالمقدار المتعارف. و أمّا لو أخّر زائداً عن المقدار المتعارف و مات قبل أن يشقّ البطن فالظاهر (1) عدم حلّيّته.
[ (مسألة 23): لا إشكال في وقوع التذكية على كلّ حيوان حلّ أكله ذاتاً]
(مسألة 23): لا إشكال في وقوع التذكية على كلّ حيوان حلّ أكله ذاتاً و إن حرم بالعارض كالجلّال و الموطوء بحريّاً كان أو برّيّاً، وحشيّاً كان أو إنسيّاً، طيراً كان أو غيره، و إن اختلف في كيفيّة التذكية على ما سبق تفصيلها. و أثر التذكية فيها: طهارة لحمها و جلدها و حلّيّة أكل لحمها لو لم يحرم بالعارض. و أمّا غير المأكول من الحيوان، فما ليس له نفس سائلة لا أثر للتذكية فيه؛ لا من حيث الطهارة و لا من حيث الحلّية؛ لأنّه طاهر و محرّم أكله على كلّ حال، و أمّا ما كان له نفس سائلة، فما كان نجس العين كالكلب و الخنزير ليس قابلًا للتذكية و كذا المسوخ غير السباع كالفيل و الدبّ و القرد و نحوها و الحشرات؛ و هي الدوابّ الصغار التي تسكن باطن الأرض كالفأرة و ابن عرس و الضبّ و نحوها على الأحوط لو لم يكن الأقوى فيهما (2). و أمّا السباع و هي ما تفترس الحيوان و تأكل اللحم سواء كانت من الوحوش كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و ابن آوى و غيرها
______________________________ (1) بل الأحوط.
(2) الأقوائيّة محلّ تأمّل، و لا يترك الاحتياط فيهما و إن كانت الطهارة فيهما لا تخلو من وجه.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 611