responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 61

[ (مسألة 5): مسّ الميّت ينقض الوضوء على الأحوط]

(مسألة 5): مسّ الميّت ينقض الوضوء على الأحوط (1) فيجب الوضوء مع غسله لكلّ مشروط به.

[ (مسألة 6): يجب غسل المسّ لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر]

(مسألة 6): يجب غسل المسّ لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط، و شرط على الأحوط (2) فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاة و الطواف الواجب و مسّ كتابة القرآن.

[ (مسألة 7): يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها]

(مسألة 7): يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءة العزائم و يجوز وطؤه لو كان امرأة. فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلّا في إيجاب الغسل للصلاة و نحوها.

[ (مسألة 8): تكرار المسّ لا يوجب تكرار الغسل كسائر الأحداث‌]

(مسألة 8): تكرار المسّ لا يوجب تكرار الغسل كسائر الأحداث و لو كان الممسوس متعدّداً.

[فصل في أحكام الأموات‌]

فصل في أحكام الأموات‌

[يجب على‌ من ظهر عنده أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خلقيّاً أو خالقيّاً]

يجب على‌ من ظهر عنده أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خلقيّاً أو خالقيّاً و ردّ الأمانات التي عنده أو الإيصاء بها مع الاطمئنان بإنجازها. و كذا يجب الإيصاء بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة و الصيام و الحجّ و نحوها إذا كان له مال. و فيما يجب على الوليّ كالصلاة و الصوم يتخيّر بين إعلامه أو الإيصاء به.

[ (مسألة 1): لا يجب عليه نصب قيّم على‌ أطفاله الصغار]

(مسألة 1): لا يجب عليه نصب قيّم على‌ أطفاله الصغار إلّا إذا كان عدمه تضييعاً لهم و لحقوقهم. و إذا نصب فليكن المنصوب أميناً و كذا من عيّنه لأداء الحقوق الواجبة.

[القول فيما يتعلّق بحال الاحتضار]

القول فيما يتعلّق بحال الاحتضار

[ (مسألة 1): يجب كفايةً في حال الاحتضار و النزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة]

(مسألة 1): يجب (3) كفايةً في حال الاحتضار و النزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة؛ بأن يلقى‌ على‌ ظهره و يجعل باطن قدميه و وجهه إلى القبلة بحيث لو جلس كان‌

______________________________
(1) بل لا يخلو من قوّة.

(2) بل لا يخلو من قوّة فيه و فيما بعده.

(3) على الأحوط بل لا يخلو من قوّة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست