responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 59

هو النفاس، و ما سبق من النقاء طهر كلّه، و لو رأت الثالث ثمّ رأت العاشر يكون نفاسها ثمانية.

[ (مسألة 2): لو رأت الدم في تمام العشرة و استمرّ إلى‌ أن تجاوزها]

(مسألة 2): لو رأت الدم في تمام العشرة و استمرّ إلى‌ أن تجاوزها فإن كانت ذات عادة عدديّة في الحيض ترجع في نفاسها إلى‌ مقدار أيّام حيضها؛ سواء كانت عشرة أو أقلّ و عملت بعدها عمل المستحاضة. و إن لم تكن ذات عادة تجعل نفاسها عشرة و تعمل بعدها عمل المستحاضة، و إن كان الاحتياط إلى الثمانية عشر بالجمع بين وظيفتي النفساء و المستحاضة لا ينبغي تركه.

[ (مسألة 3): يعتبر فصل أقلّ الطهر و هو العشرة بين النفاس و الحيض المتأخّر]

(مسألة 3): يعتبر فصل أقلّ الطهر و هو العشرة بين النفاس و الحيض المتأخّر، فلو رأت الدم من حين الولادة إلى اليوم السابع ثمّ رأت بعد العشرة ثلاثة أيّام أو أكثر لم يكن حيضاً بل كان استحاضة، و إن كان الأحوط إلى الثمانية عشر الجمع بين وظيفتي النفساء و المستحاضة إذا لم تكن ذات عادة كما مرّ. و أمّا بينه و بين الحيض المتقدّم فلا يعتبر فصل أقلّ الطهر على الأقوى‌، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أيّام أو أكثر متّصلًا به أو منفصلًا عنه بأقلّ من عشرة يكون حيضاً، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض.

[ (مسألة 4): إذا استمرّ الدم إلى‌ شهر أو أقلّ أو أزيد]

(مسألة 4): إذا استمرّ الدم إلى‌ شهر أو أقلّ أو أزيد فبعد مضيّ العادة في ذات العادة و العشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة. نعم بعد مضيّ عشرة أيّام من دم النفاس أمكن أن يكون حيضاً؛ فإن كانت معتادة و صادف العادة يحكم بكونه حيضاً، و إلّا فترجع إلى الصفات و التميّز إن كان، و إلّا فتجعل سبعة حيضاً و ما عداها استحاضة كما مرّ (1) في الحيض.

[ (مسألة 5): إذا انقطع دم النفساء في الظاهر يجب عليها الاستظهار]

(مسألة 5): إذا انقطع دم النفساء في الظاهر يجب عليها الاستظهار على‌ نحو ما مرّ في الحيض (2)، فإذا انقطع الدم واقعاً يجب عليها الغسل للمشروط به كالحائض. و أحكامها كأحكامها في عدم جواز وطئها و عدم صحّة طلاقها و حرمة الصلاة و الصوم عليها و مسّ كتابة القرآن و قراءة العزائم و دخول المسجدين و المكث في غيرهما و وجوب قضاء الصوم عليها، دون الصلاة على التفصيل الذي سبق في الحيض.

______________________________
(1) قد مرّ ما هو الأقوى‌.

(2) مرّ ما هو الأقوى‌.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست