responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 569

و حفظ أموالهم و استنماؤها و استيفاء ديونهم و إيفاء ما عليهم، كأرش ما أتلفوا من أموال الناس و كفّارة (1) القتل دون الدية، فإنّها في العمد و الخطأ على العاقلة، و كذا إخراج الحقوق المتعلّقة بأموالهم كالخمس إذا تعلّق بمالهم و غير ذلك، نعم في ولايته على‌ تزويجهم كلام يأتي في محلّه إن شاء اللَّه تعالى‌.

[ (مسألة 58): يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد]

(مسألة 58): يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد؛ بالاستقلال و الاشتراك، و جعل الناظر على الوصيّ كالوصيّة بالمال.

[ (مسألة 59): ينفق الوصيّ على الصبيّ من غير إسراف و لا تقتير]

(مسألة 59): ينفق الوصيّ على الصبيّ من غير إسراف و لا تقتير، فيطعمه و يلبسه عادة أمثاله و نظرائه، فإن أسرف ضمن الزيادة. و لو بلغ فأنكر أصل الإنفاق أو ادّعى‌ عليه الإسراف فالقول قول الوصيّ بيمينه، و كذا لو ادّعى‌ عليه أنّه باع ماله من غير حاجة و لا غبطة. نعم لو اختلفا في دفع المال إليه بعد البلوغ فادّعاه الوصيّ و أنكره الصبيّ قدّم قول الصبيّ و البيّنة على الوصيّ.

[ (مسألة 60): يجوز للقيّم الذي يتولّى‌ أُمور اليتيم أن يأخذ من ماله اجرة مثل عمله‌]

(مسألة 60): يجوز للقيّم الذي يتولّى‌ أُمور اليتيم أن يأخذ من ماله اجرة مثل عمله سواء كان غنيّاً أو فقيراً، و إن كان الأحوط الأولى‌ للأوّل التجنّب. و أمّا الوصيّ على الأموال، فإن عيّن الموصي مقدار المال الموصى به و طبّقه على‌ مصرفه المعيّن المقدّر بحيث لم يبق شيئاً لُاجرة الوصيّ و استلزم أخذ الأُجرة إمّا الزيادة عن المال الموصى به أو النقصان في مقدار المصرف كما إذا أوصى‌ بأن يصرف ثلثه أو عيناً معيّناً من تركته أو مقداراً من المال كألف درهم في استئجار عشرين سنة عبادة كلّ سنة كذا مقداراً و إطعام خمسين فقيراً بخمسين درهماً و قد ساوى المال مع المصرف بحيث لو أراد أن يأخذ شيئاً لنفسه لزم أحد الأمرين المذكورين لم يجز له أن يأخذ الأُجرة لنفسه؛ حيث إنّ مرجع هذه الوصيّة إلى الإيصاء إليه بأن يتولّى‌ أُمور الوصيّة تبرّعاً و بلا اجرة، فهو كما لو نصّ على‌ ذلك، و الوصيّ قد قبل الوصاية على‌ هذا النحو فلم يستحقّ شيئاً. و إن عيّن المال و المصرف على‌ نحو قابل للزيادة و النقصان كان حاله حال متولّي الوقف في أنّه لو لم يعيّن له جعلًا معيّناً جاز له أن يأخذ أُجرة مثل عمله، و ذلك كما إذا أوصى‌ بأن يصرف ثلثه‌

______________________________
(1) بناءً على‌ ثبوتها عليه، و هو محلّ تأمّل و إشكال.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست