responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 559

كما أوصى‌ للميّت أو لما تحمله المرأة في المستقبل و لمن يوجد من أولاد فلان. و يجوز الوصيّة للحمل بشرط وجوده حين الوصيّة و إن لم تلجه الروح و انفصاله حيّاً، فلو انفصل ميّتاً بطلت الوصيّة و رجع المال ميراثاً لورثة الموصي.

[ (مسألة 16): تصحّ الوصيّة للذمّي‌]

(مسألة 16): تصحّ الوصيّة للذمّي، و كذا للمرتدّ الملّي إذا لم يكن المال ممّا لا يملكه الكافر كالمصحف و العبد المسلم، و لا تصحّ (1) للحربي و لا للمرتدّ عن فطرة على‌ إشكال.

[ (مسألة 17): لا تصحّ الوصيّة لمملوك الغير و إن أجاز المالك‌]

(مسألة 17): لا تصحّ (2) الوصيّة لمملوك الغير و إن أجاز المالك، و تصحّ (3) لمملوك نفسه، و لكن لا يملك الموصى به كالأحرار، بل إن كان بقدر قيمته ينعتق و لا شي‌ء له و إن كان أكثر من قيمته انعتق و كان الفاضل له، و إن كان أقلّ ينعتق منه بمقداره، و سعى‌ للورثة في البقيّة.

[ (مسألة 18): يشترط في الموصى به في الوصيّة التمليكيّة أن يكون مالًا أو حقّا قابلًا للنقل‌]

(مسألة 18): يشترط في الموصى به في الوصيّة التمليكيّة أن يكون مالًا أو حقّا قابلًا للنقل كحقّي التحجير و الاختصاص، من غير فرق في المال بين كونه عيناً أو ديناً في ذمّة الغير أو منفعة، و في العين بين كونها موجودة فعلًا أو ممّا سيوجد، فتصحّ الوصيّة بما تحمله الدابّة أو تثمر الشجرة في المستقبل.

[ (مسألة 19): لا بدّ أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محلّلة مقصودة]

(مسألة 19): لا بدّ أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محلّلة مقصودة حتّى تكون مالًا شرعاً، فلا تصحّ الوصيّة بالخمر (4) و الخنزير و آلات اللهو و القمار و لا بالحشرات و كلب الهراش و نحوها، و أن تكون المنفعة الموصى بها محلّلة مقصودة، فلا تصحّ الوصيّة بمنفعة المغنّية و آلات اللهو، و كذا منافع القردة و نحوها.

[ (مسألة 20): لا تصحّ الوصيّة بمال الغير و إن أجاز المالك‌]

(مسألة 20): لا تصحّ الوصيّة بمال الغير و إن أجاز المالك؛ سواء كان الإيصاء به عن نفسه بأن جعل مال الغير لشخص بعد وفاة نفسه أو عن الغير (5) بأن جعله لشخص بعد وفاة مالكه.

[ (مسألة 21): يشترط في الوصيّة العهديّة أن يكون ما أوصى‌ به عملًا سائغاً تعلّق به‌]

(مسألة 21): يشترط في الوصيّة العهديّة أن يكون ما أوصى‌ به عملًا سائغاً تعلّق به‌

______________________________
(1) محلّ تأمّل فيه و في المرتدّ عن فطرة.

(2) إلّا في المكاتب المحرّر بعضه، فصحّت بالنسبة.

(3) للمسألة صور بعضها محلّ تأمّل و إشكال، فتحتاج إلى‌ زيادة فحص و تدبّر.

(4) إلّا المتّخذ للتخليل.

(5) لا تبعد صحّة ذلك و نفوذه بعد الإجازة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست