responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 541

صوفها المتجدّد و لبنها و نتاجها، و في الشجر و النخل ثمرهما و منفعة الاستظلال بهما و السعف و الأغصان و الأوراق اليابسة، بل و غيرها إذا قطّعت للإصلاح، و كذا فروخهما و غير ذلك، و هل يجوز التخصيص ببعض المنافع حتّى يكون للموقوف عليهم بعض المنافع دون بعض؟ فيه تأمّل (1) و إشكال.

[ (مسألة 62): لو وقف على‌ مصلحة فبطل رسمها]

(مسألة 62): لو وقف على‌ مصلحة فبطل رسمها، كما إذا وقف على‌ مسجد أو مدرسة أو قنطرة فخربت و لم يمكن تعميرها، أو لم يحتج المسجد إلى‌ مصرف لانقطاع من يصلّي فيه، و المدرسة لعدم الطلبة، و القنطرة لعدم المارّة، صرف الوقف في وجوه البرّ، و الأحوط صرفه في مصلحة أُخرى من جنس تلك المصلحة، و مع التعذّر يراعى الأقرب فالأقرب منها.

[ (مسألة 63): إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجديّة]

(مسألة 63): إذا خرب المسجد لم تخرج (2) عرصته عن المسجديّة، فتجري عليها أحكامها، و كذا لو خربت القرية التي هو فيها بقي المسجد على‌ صفة المسجديّة.

[ (مسألة 64): لو وقف داراً على‌ أولاده أو على المحتاجين منهم فإن أطلق فهو وقف منفعة]

(مسألة 64): لو وقف داراً على‌ أولاده أو على المحتاجين منهم فإن أطلق فهو وقف منفعة كما إذا وقف عليهم قرية أو مزرعة أو خاناً أو دكّاناً و نحوها يملكون منافعها، فلهم استنماؤها، فيقسّمون بينهم ما يحصّلون منها بإجارة و غيرها على‌ حسب ما قرّره الواقف من الكمّية و الكيفيّة، و إن لم يقرّر كيفيّة في القسمة يقسّمونه بينهم بالسويّة. و إن وقفها عليهم لسكناهم، فهو وقف انتفاع و يتعيّن لهم ذلك و ليس لهم إجارتها، و حينئذٍ فإن كفت لسكنى الجميع سكنوها و ليس لبعضهم أن يستقلّ به و يمنع غيره. و إذا وقع بينهم التشاحّ في اختيار الحجر، فإن جعل الواقف متولّياً يكون له النظر في تعيين المسكن للساكن، كان نظره و تعيينه هو المتّبع، و مع عدمه كانت القرعة هي المرجع. و لو سكن بعضهم و لم يسكنها البعض، فليس له مطالبة الساكن بأُجرة حصّته إذا لم يكن مانعاً عنه، بل كان باذلًا له الإسكان و هو لم يسكن بميله و اختياره أو لمانع خارجيّ. هذا كلّه إذا كانت كافية لسكنى الجميع، و إن لم تكف لسكنى الجميع سكنها البعض، و مع التشاحّ و عدم متولّي من قبل الواقف يكون له النظر في تعيين الساكن و عدم تسالمهم على المهاياة لا محيص عن القرعة، و من خرج اسمه يسكن و ليس لمن لم يسكن مطالبته بأُجرة حصّته.

______________________________
(1) الأقوى‌ جوازه.

(2) في بعض فروضه محلّ تأمّل بل منع.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست