responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 503

بخيار أو بالإقالة، فإنّه تبقى الحوالة و لم تتبع البيع في الانفساخ.

[ (مسألة 12): إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجي، فأحال دائنه عليه ليدفع إليه و قبل المحتال‌]

(مسألة 12): إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجي، فأحال دائنه عليه ليدفع إليه و قبل المحتال وجب عليه دفعه إليه، و إن لم يدفع فله الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمّته.

[القول في الكفالة]

القول في الكفالة و حقيقتها: التعهّد و الالتزام لشخص بإحضار نفس له حقّ عليها؛ و هي عقد واقع بين الكفيل و المكفول له و هو صاحب الحقّ، و الإيجاب من الأوّل و القبول من الثاني. و يكفي في الإيجاب كلّ لفظ دالّ على الالتزام المزبور كأن يقول: «كفّلت لك بدن فلان» أو «نفسه» أو «أنا كفيل لك بإحضاره» و نحو ذلك، و في القبول كلّ ما يدلّ على الرضا بذلك.

[ (مسألة 1): يعتبر في الكفيل: البلوغ و العقل و الاختيار و التمكّن من الإحضار]

(مسألة 1): يعتبر في الكفيل: البلوغ و العقل و الاختيار و التمكّن من الإحضار، و لا يشترط في المكفول له البلوغ و العقل، فيصحّ الكفالة للصبيّ و المجنون إذا قبلها الوليّ.

[ (مسألة 2): لا إشكال في اعتبار رضا الكفيل و المكفول له‌]

(مسألة 2): لا إشكال في اعتبار رضا الكفيل و المكفول له، و أمّا المكفول ففي اعتبار رضاه تأمّل و إشكال، و الأحوط (1) اعتباره، بل الأحوط كونه طرفاً للعقد؛ بأن يكون عقدها مركّباً من إيجاب و قبولين من المكفول له و المكفول.

[ (مسألة 3): كلّ من عليه حقّ ماليّ صحّت الكفالة ببدنه، و لا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال‌]

(مسألة 3): كلّ من عليه حقّ ماليّ صحّت الكفالة ببدنه، و لا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال. نعم يشترط أن يكون ذلك المال ثابتاً في الذمّة بحيث يصحّ ضمانه، فلو تكفّل بإحضار من لا مال عليه و إن وجد سببه كمن جعل الجعالة قبل أن يعمل العامل لم يصحّ. و كذا تصحّ كفالة كلّ من يستحقّ عليه الحضور إلى‌ مجلس الشرع بأن تكون عليه دعوى مسموعة و إن لم تقم البيّنة عليه بالحقّ. و لا تصحّ كفالة من عليه عقوبة (2) من حدّ أو تعزير.

______________________________
(1) لكن الأقوى‌ عدم اعتباره و عدم كونه طرفاً للعقد، نعم مع رضاه يلحق بها بعض الأحكام زائداً على المجرّدة منه.

(2) من حقوق اللَّه كالمثالين لا من حقوق الخلق كعقوبة القصاص.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست