responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 487

و نذره. و لو حنث كفّر كسائر ما أوجب الكفّارة كقتل الخطأ و الإفطار في شهر رمضان، و هل يتعيّن عليه الصوم لو تمكّن منه أو يتخيّر بينه و بين كفّارة ماليّة كغيره؟ وجهان، أحوطهما الأوّل، بل لا يخلو من قوّة (1). نعم لو لم يتمكّن من الصوم تعيّن غيره، كما إذا فعل ما يوجب الكفّارة الماليّة على التعيين كما في كفّارات الإحرام كلّها أو جلّها.

[ (مسألة 7): لو كان للسفيه حقّ القصاص جاز أن يعفو عنه‌]

(مسألة 7): لو كان للسفيه حقّ القصاص جاز أن يعفو عنه، بخلاف الدية و أرش الجناية.

[ (مسألة 8): إذا اطّلع الوليّ على‌ بيع أو شراء مثلًا من السفيه و لم ير المصلحة في إجازته‌]

(مسألة 8): إذا اطّلع الوليّ على‌ بيع أو شراء مثلًا من السفيه و لم ير المصلحة في إجازته، فإن لم يقع إلّا مجرّد العقد ألغاه، و إن وقع تسليم و تسلّم للعوضين فما سلّمه إلى الطرف الآخر يستردّه و يحفظه، و ما تسلّمه و كان موجوداً يردّه إلى‌ مالكه، و إن كان تالفاً ضمنه السفيه، فعليه مثله أو قيمته لو قبضه بغير إذن من مالكه، و إن كان بإذن منه و تسليمه لم يضمنه (2) و تلف من مال مالكه. نعم يقوى الضمان لو كان المالك الذي سلّمه الثمن أو المبيع جاهلًا بحاله (3)، خصوصاً إذا كان التلف بإتلاف منه، و كذا الحال (4) فيما لو اقترض السفيه و أتلف المال.

[ (مسألة 9): لو أودع إنسان وديعة عند السفيه، فأتلفها ضمنها على الأقوى‌]

(مسألة 9): لو أودع إنسان وديعة عند السفيه، فأتلفها ضمنها على الأقوى‌؛ سواء علم المودع بحاله أو جهل بها. نعم لو تلف عنده لم يضمنه حتّى مع تفريطه (5) في حفظها.

[ (مسألة 10): لا يسلّم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده‌]

(مسألة 10): لا يسلّم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده، و إذا اشتبه حاله يختبر؛ بأن يفوّض إليه مدّة معتدّ بها بعض الأُمور ممّا يناسب شأنه كالبيع و الشراء و الإجارة و الاستئجار لمن يناسبه مثل هذه الأُمور و الرتق و الفتق في بعض الأُمور مثل مباشرة الإنفاق في مصالحه أو مصالح الوليّ و نحو ذلك فيمن يناسبه ذلك، و في السفيهة يفوّض إليها ما يناسب النساء من إدارة بعض مصالح البيت و المعاملة مع النساء من الإجارة و الاستئجار للخياطة أو الغزل و النساجة و أمثال ذلك، فإن آنس منه الرشد؛ بأن رأى منه المداقّة و المكايسة و التحفّظ عن المغابنة في معاملاته و صيانة المال من التضييع و صرفه‌

______________________________
(1) القوّة محلّ تأمّل.

(2) لا يبعد الضمان في صورة الإتلاف.

(3) أو بحكم الواقعة.

(4) كما مرّ.

(5) ضمانه مع التفريط أشبه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست