responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 474

غير جنسه؛ بأن يؤدّي عوض الدراهم مثلًا دنانير و بالعكس. و يلزم عليه ذلك بشرط أن يكونا متساويين في القيمة أو كان ما شرط عليه أقلّ قيمة ممّا اقترض.

[ (مسألة 15): الأقوى‌ أنّه لو شرط التأجيل في القرض صحّ و لزم العمل به‌]

(مسألة 15): الأقوى‌ أنّه لو شرط التأجيل في القرض صحّ و لزم العمل به، و كان كسائر الديون المؤجّلة ليس للمقرض مطالبته قبل حلول الأجل.

[ (مسألة 16): لو شرط على المقترض أداء القرض و تسليمه في بلد معيّن صحّ‌]

(مسألة 16): لو شرط على المقترض أداء القرض و تسليمه في بلد معيّن صحّ و لزم و إن كان في حمله إليه مئونة، فإن طالبه في غير ذلك البلد لم تلزم عليه الأداء، كما أنّه لو أدّاه في غيره لم يلزم على المقرض القبول. و إن أطلق القرض و لم يعيّن بلد التسليم، فالذي يجب على المقترض أداؤه فيه لو طالبه المقرض و يجب على المقرض القبول لو أدّاه المقترض فيه هو بلد القرض، و أمّا غيره فيحتاج إلى التراضي و إن كان الأحوط (1) للمقترض مع عدم الضرر و عدم الاحتياج إلى‌ مئونة الحمل، الأداء لو طالبه الغريم فيه.

[ (مسألة 17): يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل‌]

(مسألة 17): يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل و كلّ شرط سائغ لا يكون فيه النفع للمقرض و لو كان مصلحة له.

[ (مسألة 18): لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها]

(مسألة 18): لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلّا الدراهم الاولى‌. نعم في مثل الصكوك المتعارفة في هذه الأزمنة المسمّاة بالنوط و الإسكناس و غيرهما إذا سقطت عن الاعتبار الظاهر اشتغال الذمّة بالدراهم و الدنانير التي تتناول هذه الصكوك بدلًا عنها؛ لأنّ الاقتراض (2) في الحقيقة يقع على الدراهم أو الدنانير التي هي من النقدين و من الفضّة و الذهب المسكوكين؛ و إن كان في مقام التسليم و الإيصال يكتفي بتسليم تلك الصكوك و إيصالها. نعم لو فرض وقوع القرض على الصكّ الخاصّ بنفسه؛ بأن قال مثلًا: أقرضتك هذا الكاغذ الكذائي المسمّى بالنوط الكذائي، كان حالها حال الدراهم في أنّه إذا سقط اعتبارها لم يكن على المقترض إلّا أداء الصكّ، و هكذا الحال في المعاملات و المهور الواقعة على الصكوك.

______________________________
(1) لا يترك، كما أنّه لا يترك الاحتياط في القبول فيما إذا أدّى المقترض و لم يكن ضرر و مئونة على المقرض.

(2) فيه منع، لكن الحكم كما ذكره.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست