responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 425

الفراش أو يركب الدابّة إذا لم يتوقّف حفظها على التصرّف، كما إذا توقّف حفظ الثوب و الفراش من الدود على اللبس و الافتراش، أو يصدر منه بالنسبة إليها ما ينافي الأمانة و يكون يده عليها على‌ وجه الخيانة، كما إذا جحدها لا لمصلحة الوديعة و لا لعذر من نسيان و نحوه.

و قد يجتمع التفريط مع التعدّي كما إذا طرح الثوب أو القماش أو الكتب و نحوها في موضع يعفّنها أو يفسدها. و لعلّ من ذلك ما إذا أودعه دراهم مثلًا في كيس مختوم أو مخيط أو مشدود، فكسر ختمه أو حلّ خيطه و شدّه من دون ضرورة و مصلحة. و من التعدّي خلط الوديعة بماله؛ سواء كان بالجنس أو بغيره و سواء كان بالمساوي أو بالأجود أو بالأردإ، و أمّا لو مزجه بالجنس من مال المودع كما إذا أودع عنده دراهم في كيسين غير مختومين و لا مشدودين فجعلهما كيساً واحداً، ففيه إشكال (1).

[ (مسألة 21): معنى‌ كونها مضمونة بالتفريط و التعدّي، كون ضمانها عليه لو تلفت‌]

(مسألة 21): معنى‌ كونها مضمونة بالتفريط و التعدّي، كون ضمانها عليه لو تلفت و لو لم يكن تلفها مستنداً إلى‌ تفريطه و تعدّيه، و بعبارة اخرى‌: تتبدّل يده الأمانيّة الغير الضمانيّة إلى الخيانة الضمانيّة.

[ (مسألة 22): لو نوى التصرّف في الوديعة و لم يتصرّف فيها، لم يضمن بمجرّد النيّة]

(مسألة 22): لو نوى التصرّف في الوديعة و لم يتصرّف فيها، لم يضمن بمجرّد النيّة، نعم لو نوى الغصبيّة بأن قصد الاستيلاء عليها و التغلّب على‌ مالكها كسائر الغاصبين ضمنها؛ لصيرورة يده يد عدوان بعد ما كانت يد استئمان، و لو رجع عن قصده لم يزل الضمان. و مثله ما إذا جحد الوديعة أو طلبت منه فامتنع من الردّ مع التمكّن عقلًا و شرعاً، فإنّه يضمنها بمجرّد ذلك، و لم يبرأ من الضمان لو عدل عن جحوده أو امتناعه.

[ (مسألة 23): لو كانت الوديعة في كيس مختوم مثلًا ففتحها و أخذ بعضها ضمن الجميع‌]

(مسألة 23): لو كانت الوديعة في كيس مختوم مثلًا ففتحها و أخذ بعضها ضمن الجميع، بل المتّجه الضمان بمجرّد الفتح كما سبق. و أمّا لو لم تكن مودعة في حرز أو كانت في حرز من المستودع (2) فأخذ بعضها، فإن كان من قصده الاقتصار عليه فالظاهر

______________________________
(1) الظاهر كونه تعدّياً مع احتمال تعلّق غرضه بانفصالهما، فضلًا عن إحرازه.

(2) بأن جعلها المستودع في حرزه، و أمّا لو كان المودع أخذ الحرز من المستودع، و جعلها فيه و ختمه أو خاطه فأودعها، فالوجه هو ضمان الجميع بمجرّد الفتح من دون مصلحة أو ضرورة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست