نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 41
و الرقبة بالصبّ أو الرمس أوّلًا، ثمّ يغسل من الطرف الأيمن ما كان غير داخل في الوحل ثانياً، ثمّ يخرج رجله اليمنى من الوحل و يزيل عنها الوحل و يغسلها حتّى يتمّ غسل الطرف الأيمن، ثمّ يفعل بالطرف الأيسر ما صنعه بالطرف الأيمن.
[ (مسألة 7): لو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت إعادة الغسل من رأس في الارتماسيّ]
(مسألة 7): لو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت إعادة الغسل من رأس في الارتماسيّ. و أمّا في الترتيبي فإن كان ذلك الجزء من الطرف الأيسر يكفي غسل ذلك الجزء و لا يحتاج إلى إعادة الغسل، بل و لا إعادة غسل سائر أجزاء الأيسر و لو طالت المدّة حتّى جفّ تمام الأعضاء، و إن كان ذلك الجزء من الأيمن يغسل خصوص ذلك الجزء و يعيد غسل الأيسر، و إذا كان من الرأس يغسل خصوص ذلك الجزء و يعيد غسل الطرفين.
[ (مسألة 8): لا يجب الموالاة في الغسل الترتيبي]
(مسألة 8): لا يجب الموالاة في الغسل الترتيبي فلو غسل رأسه و رقبته في أوّل النهار و الأيمن في وسطه و الأيسر في آخره صحّ.
[ (مسألة 9): يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً]
(مسألة 9): يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً.
[الرابع من الواجبات: إطلاق الماء و طهارته]
الرابع من الواجبات: إطلاق الماء و طهارته (1) و إباحة المكان (2) و المصبّ و الآنية و المباشرة اختياراً و عدم المانع من استعمال الماء لمرض و نحوه على ما سمعته في الوضوء، و كذا طهارة المحلّ الذي يراد إجراء ماء الغسل عليه، فلو فرض نجاسته طهّره أوّلًا ثمّ أجرى الماء عليه للغسل.
[ (مسألة 10): إذا كان قاصداً عدم إعطاء الأُجرة للحمّامي]
(مسألة 10): إذا كان قاصداً عدم إعطاء الأُجرة للحمّامي أو كان بناؤه على إعطاء الأُجرة من الفلوس الحرام أو على النسيئة من غير إحراز رضا الحمّامي بطل غسله و إن استرضاه بعد الغسل.
[ (مسألة 11): يشكل الوضوء و الغسل بالماء المسبّل]
(مسألة 11): يشكل الوضوء و الغسل بالماء المسبّل إلّا مع العلم بعموم الإباحة من مالكه.
[ (مسألة 12): الظاهر أنّ ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها]
(مسألة 12): الظاهر أنّ ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها؛ لأنّه يعدّ جزءً من نفقتها؛ خصوصاً في غسلها من الجنابة.
______________________________ (1) و إباحته على الأحوط.
(2) إباحة ما ذكر مبنيّة على الاحتياط، و عدم الاشتراط لا يخلو من وجه.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 41