responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 405

[ (مسألة 27): الأجير عن الغير إذا آجر نفسه على‌ وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة]

(مسألة 27): الأجير عن الغير إذا آجر نفسه على‌ وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة، لا يجوز له في تلك المدّة العمل لنفسه أو لغيره؛ لا تبرّعاً و لا بالجعالة أو الإجارة. نعم لا بأس ببعض الأعمال التي انصرفت عنها الإجارة و لم تشملها و لم تكن منافية لما شملته، كما أنّه لو كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال في الليل له أو لغيره حتّى بالإجارة إلّا إذا أدّى إلى‌ ضعفه في النهار، فإذا عمل في تلك المدّة عملًا ممّا ليس خارجاً عن مورد الإجارة، فإن كان العمل لنفسه تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة و استرجاع تمام الأُجرة، إذا لم يعمل الأجير له شيئاً، أو بعضها إذا عمل له شيئاً، و بين أن يبقيها و يطالبه اجرة مثل العمل الذي عمله لنفسه، و كذا إذا عمل للغير تبرّعاً. و أمّا لو عمل للغير بعنوان الجعالة، أو الإجارة فله مضافاً إلى‌ ذلك إمضاء الإجارة أو الجعالة و أخذ الأُجرة المسمّاة في تلك الجعالة أو الإجارة، فله التخيير بين أُمور ثلاثة.

[ (مسألة 28): إذا آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقت معيّن لا مانع من أن يعمل لنفسه أو لغيره في ذلك الوقت‌]

(مسألة 28): إذا آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقت معيّن لا مانع من أن يعمل لنفسه أو لغيره في ذلك الوقت ما لا ينافيه، كما إذا آجر نفسه يوماً معيّناً للخياطة أو الكتابة ثمّ آجر نفسه في ذلك اليوم للصوم (1) عن الغير. و ليس له أن يعمل في ذلك الوقت من نوع ذلك العمل و من غيره ممّا ينافيه لنفسه و لا لغيره، فلو فعل فإن كان من نوع ذلك العمل، كما إذا آجر نفسه للخياطة في يوم فاشتغل في ذلك اليوم بالخياطة لنفسه أو لغيره تبرّعاً أو بالإجارة، كان حكمه حكم الصورة السابقة من تخيير المستأجر بين أمرين لو عمل الأجير لنفسه أو عمل لغيره تبرّعاً، و بين أُمور ثلاثة لو عمل لغيره بالجعالة أو الإجارة، و إن كان من غير نوع ذلك العمل كما إذا آجر نفسه للخياطة فاشتغل بالكتابة فللمستأجر التخيير بين أمرين مطلقاً؛ من فسخ الإجارة و استرجاع الأُجرة، و من مطالبة عوض المنفعة الفائتة.

[ (مسألة 29): إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة و لو في وقت معيّن‌]

(مسألة 29): إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة و لو في وقت معيّن، أو من غير تعيين الوقت و لو مع اعتبار المباشرة، جاز له أن يؤجر نفسه للغير على‌ نوع ذلك العمل أو ما يضادّه قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه؛ لعدم التنافي بين الإجارتين.

______________________________
(1) إذا لم يؤدّ إلى‌ ضعفه في العمل.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست