responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 400

إذا كانت ملكيّة المؤجر للمنفعة محدودة بزمان حياته فتبطل الإجارة بموته، كما إذا كانت منفعة دار موصى بها لشخص مدّة حياته، فآجرها سنتين و مات بعد سنة فتبطل الإجارة بالنسبة إلى‌ ما بقي من المدّة. نعم لمّا كانت المنفعة في بقيّة المدّة لورثة الموصي فلهم أن يجيزوها بالنسبة إلى‌ تلك المدّة، فتقع لهم الإجارة و يكون لهم الأُجرة. و من ذلك ما إذا آجر العين الموقوفة البطن السابق و مات قبل انقضاء مدّة الإجارة فتبطل، إلّا أن يجيز البطن اللاحق. نعم لو آجرها المتولّي للوقف لمصلحة الوقف و البطون اللاحقة مدّة تزيد على‌ مدّة بقاء بعض البطون تكون نافذة على البطون اللاحقة، و لا تبطل بموت المؤجر و لا بموت البطن الموجود حال الإجارة. هذا كلّه في إجارة الأعيان، و أمّا إجارة النفس لبعض الأعمال فتبطل بموت الأجير بلا إشكال، نعم لو تقبّل عملًا و جعله في ذمّته لم تبطل الإجارة بموته، بل يكون العمل ديناً عليه يستوفى‌ من تركته.

[ (مسألة 12): لو آجر الوليّ الصبيّ المولّى عليه أو ملّكه مدّة مع مراعاة المصلحة و الغبطة فبلغ الرشد قبل انقضاء المدّة]

(مسألة 12): لو آجر الوليّ الصبيّ المولّى عليه أو ملّكه مدّة مع مراعاة المصلحة و الغبطة فبلغ الرشد قبل انقضاء المدّة الظاهر أنّه ليس له (1) نقضها و فسخها بالنسبة إلى‌ ما بقي من المدّة، خصوصاً في إجارة أملاكه. و كذا إذا آجر عبده أو أمته مدّة لعمل من خدمته أو غيرها ثمّ أعتقه فإنّه لا تبطل الإجارة بعتقه.

[ (مسألة 13): إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيباً سابقاً، كان له فسخ الإجارة إذا كان ذلك العيب موجباً لنقص المنفعة]

(مسألة 13): إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيباً سابقاً، كان له فسخ الإجارة إذا كان ذلك العيب موجباً لنقص المنفعة كالعرج في الدابّة، أو الأُجرة كما إذا كانت مقطوعة الاذن أو الذنب. هذا إذا كان متعلّق الإجارة عيناً شخصيّة، و أمّا إذا كان كلّيّاً و كان الفرد المقبوض معيباً، فليس له فسخ العقد، بل له مطالبة البدل إلّا إذا تعذّر، فكان له الخيار في أصل العقد. هذا كلّه في العين المستأجرة، و أمّا الأُجرة فإن كانت عيناً شخصيّة و وجد المؤجر بها عيباً، كان له الفسخ، كما أنّ له مطالبة الأرش (2). و إذا كانت كلّية فله مطالبة البدل، و ليس له فسخ الإجارة إلّا إذا تعذّر البدل.

______________________________
(1) بل له ذلك على الأقوى‌، نعم لو اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة فيما قبل الرشد الإجارة مدّة زائدة على‌ زمانه؛ بحيث تكون بأقلّ منها خلاف مصلحته ليس له فسخها بعد البلوغ و الرشد.

(2) مشكل.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست