responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 389

«صالحت» و هو يتعدّى إلى‌ المفعول الأوّل بنفسه و إلى المفعول الثاني ب «عن»، أو «على‌» فيقول مثلًا: صالحتك عن الدار أو منفعتها بكذا، فيقول المتصالح: قبلت المصالحة، أو اصطلحتها بكذا.

[ (مسألة 4): عقد الصلح لازم من الطرفين لا يفسخ إلّا بإقالة المتصالحين أو بوجود خيار في البين‌]

(مسألة 4): عقد الصلح لازم من الطرفين لا يفسخ إلّا بإقالة المتصالحين أو بوجود خيار في البين، حتّى فيما أفاد فائدة الهبة الجائزة، و الظاهر جريان جميع الخيارات فيه إلّا خيارات ثلاثة: خيار المجلس و الحيوان و التأخير فإنّها مختصّة بالبيع. و في ثبوت الأرش لو ظهر عيب في العين المصالح عنها أو عوضها إشكال (1).

[ (مسألة 5): متعلّق الصلح: إمّا عين أو منفعة أو دين أو حقّ‌]

(مسألة 5): متعلّق الصلح: إمّا عين أو منفعة أو دين أو حقّ، و على التقادير: إمّا أن يكون مع العوض أو بدونه، و على الأوّل: إمّا أن يكون العوض عيناً أو منفعة أو ديناً أو حقّا، فهذه عشرون صورة كلّها صحيحة، فيصحّ الصلح عن عين بعين و منفعة و دين و حقّ و بلا عوض و عن منفعة بمنفعة و عين و دين و حقّ و بلا عوض و هكذا.

[ (مسألة 6): الصلح إذا تعلّق بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح‌]

(مسألة 6): الصلح إذا تعلّق بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح؛ سواء كان مع العوض أو بدونه، و كذا إذا تعلّق بدين على‌ غير المصالح له أو حقّ قابل للانتقال كحقّي التحجير و الاختصاص، و إذا تعلّق بدين على المتصالح أفاد سقوطه، و كذا إذا تعلّق بحقّ قابل للإسقاط غير قابل للنقل و الانتقال كحقّي الشفعة و الخيار.

[ (مسألة 7): يصحّ الصلح على‌ مجرّد الانتفاع بعين أو فضاء]

(مسألة 7): يصحّ الصلح على‌ مجرّد الانتفاع بعين أو فضاء؛ كأن يصالحه على‌ أن يسكن داره، أو يلبس ثوباً له مدّة، أو على‌ أن تكون جذوع سقفه على‌ حائطه، أو يجري ماؤه على‌ سطح داره، أو يكون ميزابه على‌ عرصة داره، أو يكون له الممرّ و المخرج من داره أو بستانه، أو على‌ أن يخرج جناحاً في فضاء ملكه، أو على‌ أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه و غير ذلك، فإنّ هذه كلّها صحيحة؛ سواء كانت بعوض أو بغير عوض.

[ (مسألة 8): إنّما يصحّ الصلح عن الحقوق التي تسقط بالإسقاط كحقّي الشفعة و الخيار]

(مسألة 8): إنّما يصحّ الصلح عن الحقوق التي تسقط بالإسقاط كحقّي الشفعة و الخيار و نحوهما، و ما تكون قابلة للنقل و الانتقال كحقّي التحجير و الاختصاص، و من ذلك حقّ‌

______________________________
(1) و كذا في ثبوت الردّ من أحداث السنة، بل الأقوى‌ عدمه، كما أنّ عدم ثبوت الأرش لا يخلو من قوّة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست