responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 387

[ (مسألة 23): إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة]

(مسألة 23): إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة، فالظاهر سقوطها، خصوصاً إذا كان بعد علمه بالشفعة.

[ (مسألة 24): يصحّ أن يصالح الشفيع مع المشتري عن شفعته بعوض و بدونه‌]

(مسألة 24): يصحّ أن يصالح الشفيع مع المشتري عن شفعته بعوض و بدونه و يكون أثره سقوطها، فلا يحتاج بعد إلى‌ إنشاء مسقط. و لو صالح معه على‌ إسقاطه أو على‌ ترك الأخذ بها صحّ أيضاً و لزم الوفاء به، لكن لو لم يوجد المسقط و أخذ بها هل يترتّب عليه أثره و إن أثم بعدم الوفاء بما التزم، أو لا أثر له؟ وجهان؛ أوجههما أوّلهما في الأوّل، و ثانيهما (1) في الثاني.

[ (مسألة 25): لو كانت دار مثلًا بين حاضر و غائب و كانت حصّة الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه‌]

(مسألة 25): لو كانت دار مثلًا بين حاضر و غائب و كانت حصّة الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه لا إشكال في جواز الشراء منه و تصرّف المشتري فيما اشتراه أنواع التصرّفات ما لم يعلم كذبه في دعواه، و إنّما الإشكال في أنّه هل يجوز للشريك الآخر الأخذ بالشفعة بعد اطّلاعه على البيع و انتزاعها من المشتري أم لا؟ فيه تردّد (2).

______________________________
(1) بل أوّلهما فيه أيضاً إن كان المراد به تركه مع بقاء الحقّ، لا جعله كناية عن سقوطه.

(2) عدم الجواز أشبه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست