responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 38

[فصل يحرم على الجنب أُمور]

فصل يحرم على الجنب أُمور:

[الأوّل: مسّ كتابة القرآن‌]

الأوّل: مسّ كتابة القرآن على التفصيل المتقدّم في الوضوء، و مسّ اسم اللَّه تعالى‌ و سائر أسمائه و صفاته المختصّة به، و كذا مسّ أسماء الأنبياء و الأئمّة (عليهم السّلام) على الأحوط.

[الثاني: دخول مسجد الحرام و مسجد النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)]

الثاني: دخول مسجد الحرام و مسجد النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و إن كان بنحو الاجتياز.

[الثالث: المكث في غير المسجدين من المساجد]

الثالث: المكث في غير المسجدين من المساجد، بل مطلق الدخول فيها إذا لم يكن مارّاً؛ بأن يدخل من باب و يخرج من آخر أو دخل فيها لأجل أخذ شي‌ء منها فإنّه لا بأس به. و يلحق بها المشاهد المشرّفة على الأحوط، و أحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين، كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة.

[الرابع: وضع شي‌ء في المساجد]

الرابع: وضع شي‌ء في المساجد و إن كان من الخارج أو في حال العبور.

[الخامس: قراءة سور العزائم الأربع‌]

الخامس: قراءة سور العزائم الأربع سورة اقرأ و النجم و الم تنزيل و حم السجدة و لو بعض منها حتّى البسملة بقصد أحدها.

[ (مسألة 1): إذا احتلم في أحد المسجدين أو دخل فيهما جنباً عمداً أو سهواً أو جهلًا]

(مسألة 1): إذا احتلم في أحد المسجدين أو دخل فيهما جنباً عمداً أو سهواً أو جهلًا وجب عليه التيمّم للخروج، إلّا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمّم أو مساوياً له فحينئذٍ يخرج بدون تيمّم على الأقوى‌.

[ (مسألة 2): إذا كان جنباً و كان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمّم‌]

(مسألة 2): إذا كان جنباً و كان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمّم و يدخل المسجد لأخذ الماء و لا ينتقض التيمّم بهذا الوجدان إلّا بعد الخروج مع الماء أو بعد الاغتسال. و هل يباح بهذا التيمّم غير دخول المسجد و اللبث فيه بمقدار الحاجة؟ فيه تأمّل و إشكال.

[فصل يكره على الجنب أُمور]

فصل يكره على الجنب أُمور:

منها: الأكل و الشرب، و يرتفع كراهتهما (1) عليه بأُمور: أكملها الوضوء الكامل ثمّ‌

______________________________
(1) ارتفاعها في غير الوضوء محلّ تأمّل، نعم الأُمور المذكورة توجب تخفيفها.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست