responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 371

غيره؛ سواء باعه بجنس الثمن الأوّل أو بغيره، و سواء كان مساوياً له أو أكثر أو أقلّ، و يجوز بعد حلوله؛ سواء قبضه أو لم يقبضه على البائع، و على‌ غيره بجنس الثمن و مخالفه بالمساوي له أو بالأقلّ أو الأكثر ما لم يستلزم الربا، نعم لو كان المسلم فيه ممّا يكال أو يوزن يكره (1) بيعه قبل قبضه.

[ (مسألة 5): إذا دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه و كان دونه من حيث الصفة أو المقدار]

(مسألة 5): إذا دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه و كان دونه من حيث الصفة أو المقدار لم يجب قبوله، و إذا كان مثله فيهما يجب القبول كغيره من الديون، و كذا إذا كان فوقه (2) من حيث الصفة. و أمّا إذا كان أكثر منه بحسب المقدار لم يجب عليه قبول الزيادة.

[ (مسألة 6): إذا حلّ الأجل و لم يتمكّن البائع على‌ أداء المسلم فيه لعارض‌]

(مسألة 6): إذا حلّ الأجل و لم يتمكّن البائع على‌ أداء المسلم فيه لعارض؛ من آفة، أو عجز له من تحصيله، أو إعوازه في البلد مع عدم إمكان جلبه من مكان آخر، إلى‌ غير ذلك من الأعذار حتّى انقضى الأجل كان المسلم و هو المشتري بالخيار بين أن يفسخ المعاملة و يرجع بثمنه و رأس ماله و أن يصبر إلى‌ أن يوجد و يتمكّن البائع من الأداء، و هل له إلزامه بقيمته وقت حلول الأجل؟ قيل: نعم، و قيل: لا (3)، و الأحوط أن لا يطالبه إذا كانت أزيد من الثمن المسمّى، نعم بالتراضي لا مانع منه؛ سواء زادت (4) عن الثمن أو ساوت أو نقصت عنه.

[القول في المرابحة و المواضعة و التولية]

القول في المرابحة و المواضعة و التولية اعلم أنّ ما يقع من المتعاملين في مقام البيع و الشراء على‌ نحوين: فتارة لا يقع منهما إلّا المقاولة و تعيّن الثمن و المثمن من دون ملاحظة رأس المال و أنّ هذه المعاملة فيها نفع للبائع أو خسران، و أيّ مقدار نفعه أو خسارته، فيوقعان البيع على‌ شي‌ء معلوم بثمن‌

______________________________
(1) الكراهة غير معلومة.

(2) بأن كان مصداق الموصوف مع كمال زائد و في غير ذلك فالظاهر عدم وجوبه، كما إذا أسلم في العبد الجاهل و أراد إعطاء العالم.

(3) و هو الأقوى‌.

(4) لكن الأحوط عدم أخذ الزائد على‌ رأس المال مطلقاً.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست