responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 369

صغ لي خاتماً و أنا أبيعك عشرين مثقالًا من فضّة جيّدة بعشرين مثقالًا من فضّة رديئة مثلًا و لم يلزم رباً في الصورتين.

[ (مسألة 15): لو باع عشر روبيّات مثلًا بليرة واحدة إلّا روبيّة واحدة صحّ‌]

(مسألة 15): لو باع عشر روبيّات مثلًا بليرة واحدة إلّا روبيّة واحدة صحّ، لكن بشرط أن يعلما نسبة روبيّة بحسب سعر الوقت إلى‌ ليرة حتّى يعلما أيّ مقدار من ليرة قد استثني.

[القول في السلف‌]

القول في السلف و يقال السلم أيضاً، و هو ابتياع كلّي مؤجّل بثمن حالّ عكس النسيئة. و يقال للمشتري المسلم بكسر اللام و للثمن المسلَم بفتحها و للبائع المسلم إليه و للمبيع المسلم فيه. و هو يحتاج إلى‌ إيجاب و قبول، و من خواصه أنّ كلّ واحد من البائع و المشتري صالح لأن يصدر منه الإيجاب و القبول من الآخر، فالإيجاب من البائع بلفظ البيع و أشباهه بأن يقول مثلًا: بعتك تغاراً من حنطة بصفة كذا إلى‌ أجل كذا، بثمن كذا، و يقول المشتري: قبلت، أو اشتريت، و أمّا الإيجاب من المشتري فهو بلفظي أسلمت و أسلفت بأن يقول: أسلمت إليك، أو أسلفتك مائة درهم مثلًا في تغار من حنطة بصفة كذا إلى‌ أجل كذا، فيقول المسلم إليه و هو البائع قبلت. و يجوز إسلاف غير النقدين في غيرهما؛ بأن يكون كلّ من الثمن و المثمن من غيرهما مع اختلاف الجنس أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل و الموزون، و كذا إسلاف أحد النقدين في غيرهما و بالعكس، و لا يجوز إسلاف أحد النقدين في أحدهما مطلقاً. و لا يصحّ أن يباع بالسلف ما لا يمكن ضبط أوصافه التي تختلف القيمة و الرغبات باختلافها كالجواهر و اللآلي و العقار و الأرضين و أشباهها ممّا لا ترتفع الجهالة و الغرر فيها إلّا بالمشاهدة، بخلاف ما يمكن ضبط أوصافه المذكورة بالتوصيف الغير المؤدّي إلى‌ عزّة الوجود كالخضر و الفواكه و الحبوبات كالحنطة و الشعير و الأرز و نحو ذلك، بل البيض و الجوز و اللوز و نحوها، و كذا الحيوان كلّها حتّى الأناسي منها و الملابس و الأشربة و الأدوية بسيطها و مركّبها.

[و يشترط فيه أُمور]

و يشترط فيه أُمور:

[الأوّل: ذكر الجنس و الوصف الرافع للجهالة]

الأوّل: ذكر الجنس و الوصف الرافع للجهالة كما عرفت.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست