responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 359

[القول في القبض و التسليم‌]

القول في القبض و التسليم‌

[ (مسألة 1): يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد]

(مسألة 1): يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير، فلا يجوز لكلّ منهما التأخير مع الإمكان إلّا برضا صاحبه، فإن امتنعا أُجبرا، و لو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه اجبر الممتنع. و لو اشترط كلّ منهما تأخير التسليم إلى‌ مدّة معيّنة جاز (1)، و ليس لغير مشترط التأخير الامتناع عن التسليم؛ لعدم تسليم صاحبه الذي اشترط التأخير (2). و كذا يجوز أن يشترط البائع له سكنى الدار أو ركوب الدابّة أو زرع الأرض و نحو ذلك مدّة معيّنة. و القبض و التسليم فيما لا ينقل كالدار و العقار هو التخلية برفع يده عنه و رفع المنافيات و الإذن منه لصاحبه في التصرّف بحيث صار تحت استيلائه، و أمّا في المنقول كالطعام و الثياب و نحوه ففي كونه التخلية أيضاً أو الأخذ باليد مطلقاً أو التفصيل بين أنواعه أقوال، لا يبعد كفاية التخلية في مقام وجوب تسليم العوضين على المتبايعين بحيث يخرج عن ضمانه (3) و عدم كون تلفه عليه، و إن لم يكتف بذلك في سائر المقامات التي يعتبر فيها القبض ممّا لا يسع المقام تفصيلها.

[ (مسألة 2): إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع‌]

(مسألة 2): إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع فانفسخ البيع و عاد الثمن إلى المشتري، و إذا حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج و الثمرة كان ذلك للمشتري، فإن تلف الأصل قبل قبضه عاد الثمن إليه و له النماء، و لو تعيّب قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ و الإمضاء بكلّ الثمن، و في استحقاقه لأخذ الأرش تردّد، أقواه العدم.

[ (مسألة 3): لو باع جملة فتلف بعضها انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف‌]

(مسألة 3): لو باع جملة فتلف بعضها انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف، و عاد إلى المشتري ما يخصّه من الثمن، و له فسخ العقد و الرضا بالموجود بحصّته من الثمن.

[ (مسألة 4): يجب على البائع مضافاً إلى‌ تسليم المبيع تفريغه عمّا كان فيه من أمتعة]

(مسألة 4): يجب على البائع مضافاً إلى‌ تسليم المبيع تفريغه عمّا كان فيه من أمتعة

______________________________
(1) إن لم يلزم محذور بيع الكالي بالكالي.

(2) في زمان شرطه، و أمّا لو اتفق التأخير إلى‌ حلول الأجل، فالظاهر أنّ له ذلك إذا امتنع المشروط له.

(3) خروجه بها عن الضمان محلّ إشكال، بل لا يبعد عدمه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست