responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 308

فخسر في بعضها و ربح في بعض آخر يجبر الخسران بالربح، فإذا تساويا فلا ربح و إذا زاد الربح فقد ربح في تلك الزيادة. و أمّا لو اتّجر به أنواعاً من التجارة فالأحوط (1) عدم جبران خسارة بعضها بربح اخرى‌. و أولى بعدم الجبران فيما لو كان له تجارة و زراعة فخسر في إحداهما و ربح في أُخرى، بل عدم الجبر هاهنا هو الأقوى‌.

[ (مسألة 9): إذا اشترى‌ لمئونة سنته من أرباحه بعض الأشياء كالحنطة و الشعير و الدهن و الفحم و غير ذلك و زاد منها مقدار في آخر السنة]

(مسألة 9): إذا اشترى‌ لمئونة سنته من أرباحه بعض الأشياء كالحنطة و الشعير و الدهن و الفحم و غير ذلك و زاد منها مقدار في آخر السنة يجب إخراج خمسه قليلًا كان أو كثيراً، و أمّا إذا اشترى‌ فرشاً أو فرساً أو ظرفاً و نحوها ممّا ينتفع بها مع بقاء عينها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها.

[ (مسألة 10): إذا احتاج إلى‌ دار لسكناه مثلًا و لا يمكن شراؤها إلّا بإبقاء فضلة سنين متعدّدة]

(مسألة 10): إذا احتاج إلى‌ دار لسكناه مثلًا و لا يمكن شراؤها إلّا بإبقاء فضلة سنين متعدّدة أو احتاج إلى‌ جمع صوف غنمه من سنين متعدّدة لأجل فراشه أو لباسه المحتاج إليها، فالمقدار الذي يكمل به ثمن الدار في السنة التي يشتريها و المقدار من الصوف الذي يكمل به الفراش أو اللباس في السنة الأخيرة لا إشكال في كونه من المئونة فلا يجب خمسه. و أمّا ما أحرزه في السنين السابقة ففي عدّه من المئونة إشكال (2) فلا يترك الاحتياط.

______________________________
(1) و الأقوى جبرانها فيما إذا تعارف الاتّجار بالأنواع المختلفة من الأجناس في مركز واحد أو شعبه، كما لو كان لتجارة واحدة بحسب الدفتر و الجمع و الخرج شعب كثيرة مختلفة كلّ شعبة تختصّ بنوع تجمعها شعبة مركزيّة بحسب المحاسبات و الدخل و الخرج، نعم لو كانت أنواع مختلفة من التجارة و مراكز متعدّدة غير مربوطة بعضها ببعض فالظاهر عدم جبر نقص بعض بالآخر، بل يمكن أن يقال إنّ المعيار استقلال التجارات لا اختلاف أنواعها.

(2) الأقوى‌ أنّه من المئونة إن اشترى‌ في كلّ سنة بعض ما يحتاج إليه الدار؛ فاشترى‌ في سنة أرضها و في اخرى‌ أحجارها و في ثالثة أخشابها و هكذا؛ إذا لم يمكنه بغير ذلك. و أمّا إبقاء الثمن للاشتراء فلا يعدّ من المئونة فيجب إخراج خمسه، كما أنّ جمع صوف غنمه من سنين متعدّدة لفراشه اللازم أو لباسه إذا لم يمكنه بغيره يعدّ من المئونة على الأقوى‌.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست