responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 277

التمر منه، و لو فرض عدم صدق التمر على‌ يابسه لم تجب الزكاة.

[ (مسألة 2): إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض‌]

(مسألة 2): إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض و لو بشهر أو شهرين أو أكثر بعضها إلى‌ بعض بعد أن كان الثمرتان لعام واحد، و حينئذٍ إن بلغ النصاب ما أدرك منه تعلّق الوجوب و وجب ما هو فريضة المدرك، و ما لم يدرك إنّما يجب ما هو فريضته عند إدراكه قلّ أو كثر، و إن لم يبلغ النصاب ما سبق إدراكه تربّص في الزكاة حتّى يدرك ما يكمل النصاب، و لو كان له نخل يُطلع أو كرم يُثمر في عام مرّتين ضمّ الثاني إلى الأوّل على‌ إشكال.

[الأمر الثاني: التملّك بالزراعة إن كان ممّا يزرع‌]

الأمر الثاني: التملّك بالزراعة إن كان ممّا يزرع، أو انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلى‌ ملكه قبل تعلّق (1) الزكاة، فتجب عليه الزكاة حينئذٍ و إن لم يكن زارعاً.

[ (مسألة 3): المشهور أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الزرع‌]

(مسألة 3): المشهور (2) أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الزرع، و حين بدوّ الصلاح أعني حين الاصفرار أو الاحمرار في ثمرة النخل، و حين انعقاد الحصرم في ثمرة الكرم، و قيل: إنّ المدار على التسمية حنطة أو شعيراً أو تمراً أو عنباً، و القول الأوّل لا يخلو عن رجحان (3) لكن لا يخلو عن إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في الثمرة المترتّبة على القولين في المسألة.

[ (مسألة 4): وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلّة و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب‌]

(مسألة 4): وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلّة و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب، و هذا هو الوقت الذي لو أخّرها عنه ضمن. و يجوز للساعي مطالبة المالك فيه و يلزمه القبول، و لو طالبه قبله لم يجب عليه القبول و إن جاز له (4) الإخراج بعد زمان التعلّق. و يجب على الساعي القبول فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلّق.

[ (مسألة 5): لو أراد المالك الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً]

(مسألة 5): لو أراد المالك الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً جاز و وجب (5)

______________________________
(1) على الأقوى‌ فيما إذا نمت مع ذلك في ملكه، و على الأحوط في غيره.

(2) لدى المتأخّرين، و أمّا لدى القدماء فلم تثبت الشهرة.

(3) بل الأقوى‌ أنّ المدار على التسمية، لكن لا يترك الاحتياط في الزبيب.

(4) جوازه مشكل، بل الأقوى‌ عدمه إذا انجرّ الإخراج إلى الفساد و لو قلنا بأنّ وقت التعلّق حين بدوّ الصلاح.

(5) على الأحوط و إن كان الأقوى‌ عدم الوجوب.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست