responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 253

اللاحق قبل السابق، و لو عكس و الحال هذه فالظاهر صحّة ما قدّمه و إن عصى‌ بتأخير ما أخّره، و لزمه الكفّارة؛ أعني كفّارة التأخير.

[ (مسألة 7): إذا فاته صوم رمضان بمرض أو حيض أو نفاس و مات قبل أن يخرج منه‌]

(مسألة 7): إذا فاته صوم رمضان بمرض أو حيض أو نفاس و مات قبل أن يخرج منه لم يجب القضاء و إن استحبّ النيابة عنه.

[ (مسألة 8): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمرّ إلى‌ رمضان آخر]

(مسألة 8): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمرّ إلى‌ رمضان آخر، فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه و كفّر عن كلّ يوم بمدّ و لا يجزي القضاء عن التكفير، و إن كان العذر غير المرض كالسفر و نحوه فالأحوط (1) احتياطاً لا يترك الجمع بين القضاء و المدّ، و كذا إن كان سبب الفوت هو المرض و كان العذر في التأخير غيره أو العكس فإنّ الأحوط فيها الجمع أيضاً.

[ (مسألة 9): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمّداً و لم يأت بالقضاء إلى‌ رمضان آخر]

(مسألة 9): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمّداً و لم يأت بالقضاء إلى‌ رمضان آخر وجب عليه مضافاً إلى‌ كفّارة الإفطار العمدي التكفير بمدّ بدل كلّ يوم و القضاء فيما بعد، و كذا يجب التكفير بمدّ إن فاته لعذر و لم يستمرّ ذلك العذر و لم يطرأ عذر آخر، بل كان قادراً غير معذور فتهاون في القضاء حتّى جاء رمضان آخر. نعم لو كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتّفق طروّ عذر آخر عند الضيق فلا يبعد (2) كفاية القضاء، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع بين التكفير و القضاء.

[ (مسألة 10): لا تتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين‌]

(مسألة 10): لا تتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين، فإذا فاته ثلاثة أيّام من ثلاث رمضانات متتاليات و لم يقضها وجب عليه كفّارة واحدة للأوّل و كفّارة أُخرى للثاني و القضاء للثالث إذا لم يتأخّر إلى الرمضان الرابع.

[ (مسألة 11): يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد]

(مسألة 11): يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد، فلا يجب إعطاء كلّ فقير مدّاً واحداً ليوم واحد.

[ (مسألة 12): يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق‌]

(مسألة 12): يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق، أمّا بعد الزوال فيحرم، بل تجب به الكفّارة و إن لم يجب الإمساك بقيّة اليوم. و الكفّارة هنا إطعام‌

______________________________
(1) لكن الأقوى‌ وجوب القضاء فقط، و كذا في الفرعين الآتيين، و لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصاً إذا كان العذر هو السفر، و كذا في الفرع الأخير.

(2) فيه إشكال.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست