نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 25
[ (مسألة 15): يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء إلى الماسح]
(مسألة 15): يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء إلى الماسح. و أمّا مسح القدمين فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الأصابع إلى المفصل (1) على الأحوط طولًا. و لا تقدير للعرض فيجزي ما يتحقّق به اسم المسح، و الأفضل بل الأحوط أن يكون بتمام الكفّ و ما تقدّم في مسح الرأس من تجفيف الممسوح على النحو المزبور و كون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء يجري في القدمين أيضاً.
[ (مسألة 16): إذا تعذّر المسح بباطن الكفّ مسح بظاهرها]
(مسألة 16): إذا تعذّر المسح بباطن الكفّ مسح بظاهرها (2)، و إن تعذّر مسح بذراعه.
[ (مسألة 17): إذا جفّت رطوبة الكفّ أخذ من سائر مواضع الوضوء]
(مسألة 17): إذا جفّت رطوبة الكفّ أخذ من سائر مواضع الوضوء من حاجبه أو لحيته أو غيرهما و مسح به، و إذا لم يمكن الأخذ منها أعاد الوضوء. و لو لم ينفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن أو اليد بحيث كلّما توضّأ جفّ ماء وضوئه فلا يترك (3) الاحتياط بالجمع بين المسح باليد اليابسة ثمّ بالماء الجديد ثمّ التيمّم.
[ (مسألة 18): لا بدّ في المسح من إمرار الماسح على الممسوح]
(مسألة 18): لا بدّ في المسح من إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس لم يجز، نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح.
[ (مسألة 19): لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكفّ مثلًا]
(مسألة 19): لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكفّ مثلًا على أصابعهما و جرّها إلى الحدّ، بل يجزي أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم ثمّ يجرّها قليلًا بمقدار يصدق عليه المسح.
[ (مسألة 20): يجوز المسح على القناع و الخفّ و الجورب و غيرها عند الضرورة]
(مسألة 20): يجوز المسح على القناع و الخفّ و الجورب و غيرها عند الضرورة من تقيّة أو برد أو سَبُع أو عدوّ و نحو ذلك ممّا يخاف بسببه عن رفع الحائل. و يعتبر في المسح على الحائل كلّ ما اعتبر في مسح البشرة من كونه بالكفّ و بنداوة الوضوء و غير ذلك.
[القول في شرائط الوضوء]
القول في شرائط الوضوء (مسألة 1): شرائط الوضوء أُمور:
[منها: طهارة الماء و إطلاقه]
منها: طهارة الماء و إطلاقه و إباحته و طهارة المحلّ المغسول و الممسوح و رفع الحاجب
______________________________ (1) لكن الأقوى كفايته إلى الكعب و هو قبّة ظهر القدم و لا ينبغي ترك الاحتياط.
(2) على الأحوط و قد مرّت قوّة الجواز اختياراً.
(3) و إن كان الأقوى كفاية المسح بالماء الجديد.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 25