responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 240

أخبر صادقاً عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) ثمّ قال: ما أخبرتُ به عنه كذب، أو أخبر كاذباً في الليل ثمّ قال في النهار: إنّ ما أخبرتُ به في الليل صدق، فسد صومه. نعم مع عدم القصد الجدّي إلى الإخبار؛ بأن كان هازلًا و لاغياً لا يترتّب عليه الفساد.

[ (مسألة 12): إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ]

(مسألة 12): إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ و كذا إذا قصد الكذب فبان صدقاً، نعم مع العلم بمفطريّته داخل في قصد المفطر و قد مرّ حكمه.

[ (مسألة 13): لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولًا له أو لغيره‌]

(مسألة 13): لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولًا له أو لغيره، كما إذا كان مذكوراً في بعض كتب التواريخ أو الأخبار إذا كان على‌ وجه الإخبار، نعم لا بأس (1) بنقله إذا كان على‌ وجه الحكاية و النقل من الشخص الفلاني أو كتابه.

[السابع: رمس الرأس في الماء على الأحوط و لو مع خروج البدن‌]

السابع: رمس الرأس في الماء على الأحوط و لو مع خروج البدن، و الأحوط إلحاق المضاف (2) بالماء المطلق. و لا بأس بالإفاضة أو نحوها ممّا لا يسمّى‌ رمساً و إن كثر الماء، بل لا بأس برمس البعض و إن كان المنافذ، و لا بغمس التمام على التعاقب؛ بأن غمس نصفه مثلًا ثمّ أخرجه و غمس نصفه الآخر.

[ (مسألة 14): إذا ألقى‌ نفسه في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل‌]

(مسألة 14): إذا ألقى‌ نفسه في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل لم يبطل (3) صومه.

[ (مسألة 15): لو ارتمس الصائم مغتسلًا]

(مسألة 15): لو ارتمس الصائم مغتسلًا، فإن كان تطوّعاً أو واجباً موسّعاً بطل صومه و صحّ غسله، و إن كان واجباً معيّناً فإن قصد الغسل بأوّل مسمّى الارتماس بطل صومه و غسله معاً (4)، و إن نواه بالمكث أو الخروج صحّ غسله دون صومه في غير شهر رمضان، و أمّا فيه بطلا معاً (5).

______________________________
(1) من جهة صومه.

(2) و الأقوى عدم الإلحاق، نعم لا يترك في مثل الجلّاب خصوصاً مع ذهاب رائحته.

(3) إذا لم تقض العادة برمسة، و إلّا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلّا مع العلم بعدمه.

(4) إطلاقه منافٍ لما اختاره من مفطريّة نيّة المفطر، نعم هو حقّ على‌ تأمّل بناءً على‌ عدمها كما هو الأقوى‌.

(5) إذا تاب و نوى الغسل بالخروج صحّ غسله.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست