نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 238
عليها. و لو وسع التيمّم خاصّة عصى و صحّ الصوم المعيّن و الأحوط القضاء.
[ (مسألة 5): لو ظنّ السعة و أجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شيء إذا كان مع المراعاة]
(مسألة 5): لو ظنّ السعة و أجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شيء إذا كان مع المراعاة، أمّا مع عدمها فعليه القضاء.
[ (مسألة 6): كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس إلى طلوع الفجر]
(مسألة 6): كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس إلى طلوع الفجر، فإذا طهرتا منهما قبل الفجر وجب عليهما الاغتسال أو التيمّم، و مع تركهما عمداً يبطل صومهما. و كذا يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط (1) الأغسال النهاريّة التي للصلاة دون غيرها، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسّطة و الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها، بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الظهرين فتركت الغسل إلى الغروب فإنّه لا يبطل صومها.
[ (مسألة 7): فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث لصحّة صومه]
(مسألة 7): فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث لصحّة صومه، فيصحّ منه مع البقاء على الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس، نعم فيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقاً و لو لا عن عمد كقضاء شهر رمضان فالظاهر البطلان.
[ (مسألة 8): لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت]
(مسألة 8): لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت، كما لا يضرّ مسّه في أثناء النهار.
[ (مسألة 9): من لم يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم و لو لضيق الوقت]
(مسألة 9): من لم يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم و لو لضيق الوقت وجب عليه التيمّم للصوم، فمن تركه حتّى أصبح كان كتارك الغسل، نعم يجب عليه (2) البقاء على التيمّم مستيقظاً حتّى يصبح على الأحوط.
______________________________ (1) بل الأقوى، و لا يترك الاحتياط بإتيان ليليّة الليلة الماضية، و يكفي عنها الغسل قبل الفجر لإتيان صلاة الليل أو الفجر، فصحّ صومها حينئذٍ على الأقوى.
(2) الأقوى عدم الوجوب.
[ (مسألة 10): لو استيقظ بعد الصبح محتلماً فإن علم أنّ جنابته كانت ليلًا صحّ صومه]
(مسألة 10): لو استيقظ بعد الصبح محتلماً فإن علم أنّ جنابته كانت ليلًا صحّ صومه إن كان مضيّقاً (3) و بادر إلى الغسل استحباباً، و إن كان موسّعاً بطل إن كان قضاء شهر (3) الأحوط في قضاء شهر رمضان الإتيان به و بعوضه؛ و إن كان جواز الاكتفاء بالعوض بعد شهر رمضان الآتي لا يخلو من قوّة.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 238