responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 236

[ (مسألة 7): لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ثمّ تناول المفطر نسياناً و تبيّن بعد ذلك‌]

(مسألة 7): لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ثمّ تناول المفطر نسياناً و تبيّن بعد ذلك أنّه من رمضان أجزأ عنه. نعم لو أفسد صومه برياء و نحوه لم يجزه من رمضان، حتّى لو تبيّن له كونه منه قبل الزوال و جدّد النيّة.

[ (مسألة 8): كما يجب النيّة في ابتداء الصوم يجب الاستدامة على‌ مقتضاها في أثنائه‌]

(مسألة 8): كما يجب النيّة في ابتداء الصوم يجب الاستدامة على‌ مقتضاها في أثنائه، فلو نوى القطع في الواجب المعيّن؛ بمعنى أنّه أنشأ رفع اليد عمّا تلبّس به من الصوم بطل على الأحوط (1) و إن عاد إلى‌ نيّة الصوم قبل الزوال. نعم لو كان ذلك لزعم اختلال في صومه ثمّ بان عدمه لم يبطل على الأقوى‌. و كذا ينافي الاستدامة المزبورة التردّد (2) في الأثناء، نعم لو كان تردّده في البطلان و عدمه لعروض عارض لم يدر أنّه مبطل لصومه أم لا، لم يكن فيه بأس و إن استمرّ ذلك إلى‌ أن يسأل عنه، و أمّا غير الواجب المعيّن فلو نوى القطع ثمّ رجع قبل الزوال صحّ صومه.

[القول فيما يجب الإمساك عنه‌]

القول فيما يجب الإمساك عنه (مسألة 1): يجب على الصائم الإمساك عن أُمور:

[الأوّل و الثاني: الأكل و الشرب المعتاد]

الأوّل و الثاني: الأكل و الشرب المعتاد كالخبز و الماء و غيره كالحصاة و عصارة الأشجار و لو كان قليلًا جدّاً كعشر حبّة الحنطة أو عشر قطرة من الماء.

[ (مسألة 2): المدار على‌ صدق الأكل و الشرب و لو كان على النحو الغير المتعارف‌]

(مسألة 2): المدار على‌ صدق الأكل و الشرب و لو كان على النحو الغير المتعارف، فإذا أوصل الماء إلى الجوف من طريق أنفه، فالظاهر صدق الشرب عليه و إن كان بنحو غير متعارف.

[الثالث: الجماع‌]

الثالث: الجماع للذكر و الأُنثى‌ و البهيمة؛ قبلًا أو دبراً، حيّاً أو ميّتاً، صغيراً أو كبيراً،

______________________________
(1) بل الأقوى‌، و كذا لو رفع اليد عنه لزعم اختلال صومه ثمّ بان عدمه. هذا كلّه في نيّة القطع، و أمّا نيّة القاطع؛ بمعنى نيّة ارتكاب المفطر، فليس بمفطر على الأقوى‌ و إن كانت مستلزمة لنيّة القطع تبعاً، نعم لو نوى القاطع و التفت إلى استلزامها ذلك فنواه استقلالًا بطل على الأقوى‌.

(2) أي التردّد في إدامة الصوم أو رفع اليد عنه، و كذا لو استتبع ذلك تردّده في البطلان لعروض ما لم يدر أنّه مبطل أو لا.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست