نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 23
بالوجه ما بين قصاص الشعر و طرف الذقن طولًا و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى عرضاً (1)، فما خرج عن ذلك لا يجب غسله. نعم يجب غسل شيء ممّا خرج عن الحدّ المذكور مقدّمة لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحدّ.
[ (مسألة 2): يجب أن يكون الغسل من أعلى الوجه]
(مسألة 2): يجب (2) أن يكون الغسل من أعلى الوجه و لا يجوز الغسل منكوساً، نعم لو ردّ الماء منكوساً و لكن نوى الغسل من الأعلى برجوعه جاز.
[ (مسألة 3): لا يجب غسل ما استرسل من اللحية]
(مسألة 3): لا يجب غسل ما استرسل من اللحية، أمّا ما دخل منها في حدّ الوجه فإنّه يجب غسله، لكن الواجب غسل الظاهر منه؛ من غير فرق بين الكثيف و الخفيف مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة و إن كان التخليل في الثاني أحوط. و أمّا اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع، و يجب غسل شيء من العضد للمقدّمة كالوجه. و لا يجوز ترك شيء من الوجه أو اليدين بلا غسل و لو مقدار مكان شعرة.
[ (مسألة 4): لا يجب غسل شيء من البواطن]
(مسألة 4): لا يجب غسل شيء من البواطن كالعين و الأنف و الفم إلّا شيء منها من باب المقدّمة. و ما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن، فلا يجب غسله، كما لا يجب غسل باطن الثقبة التي في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة؛ سواء كانت الحلقة فيها أم لا.
[ (مسألة 5): الوسخ تحت الأظفار لا يجب إزالته]
(مسألة 5): الوسخ تحت الأظفار لا يجب إزالته إلّا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر، كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.
[ (مسألة 6): إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع]
(مسألة 6): إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع و يجب غسل ذلك اللحم أيضاً و إن كان اتّصاله بجلدة رقيقة.
[ (مسألة 7): الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد]
(مسألة 7): الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها و إلّا فلا.
[ (مسألة 8): ما يعلو البشرة مثل الجُدري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره و إن انخرق]
(مسألة 8): ما يعلو البشرة مثل الجُدري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره و إن انخرق. و لا يجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة و بقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض و لا يجب قطعه بتمامه، و لو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه
______________________________ (1) من متناسب الأعضاء، و غيره يرجع إليه.
(2) على الأحوط.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 23