responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 220

[القول في أحكام المسافر]

القول في أحكام المسافر قد عرفت أنّه تسقط عن المسافر بعد تحقّق الشرائط ركعتان من الرباعيات الثلاث: الظهرين و العشاء، كما أنّه تسقط عنه نوافل الظهرين، و تبقى‌ بقيّة النوافل حتّى نافلة العشاء على الأقوى‌ (1).

[ (مسألة 1): لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً]

(مسألة 1): لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً فإن كان عالماً بالحكم و الموضوع بطلت صلاته و أعاده في الوقت و خارجه، و إن كان جاهلًا بأصل الحكم و أنّ حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الإعادة فضلًا عن القضاء، و أمّا إن كان عالماً بأصل الحكم و جاهلًا ببعض الخصوصيّات مثل جهله بأنّ السفر إلى‌ أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر، أو أنّ كثير السفر إذا أقام في بلده عشرة أيّام يجب عليه القصر في السفر الأوّل فأتمّ و نحو ذلك، وجب عليه الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه، و كذا إذا كان عالماً بالحكم و جاهلًا بالموضوع، كما إذا تخيّل عدم كون مقصده مسافة فأتمّ مع كونه مسافة، و أمّا إذا كان ناسياً لسفره فأتمّ فإن تذكّر في الوقت وجب عليه الإعادة، و إن تذكّر في خارجه لا يجب عليه القضاء.

[ (مسألة 2): يلحق الصوم بالصلاة فيما ذكر]

(مسألة 2): يلحق الصوم بالصلاة فيما ذكر (2) على الأقوى‌، فيبطل مع العلم و العمد و يصحّ مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيّات و دون الجهل بالموضوع.

[ (مسألة 3): لو قصّر من كانت وظيفته التمام بطلت صلاته مطلقاً]

(مسألة 3): لو قصّر من كانت وظيفته التمام بطلت صلاته مطلقاً حتّى في المقيم المقصّر للجهل بأنّ حكمه التمام.

[ (مسألة 4): إذا تذكّر الناسي للسفر في أثناء الصلاة]

(مسألة 4): إذا تذكّر الناسي للسفر في أثناء الصلاة، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمّ الصلاة قصراً و اجتزأ بها، و إن تذكّر بعد ذلك بطلت و وجبت عليه الإعادة مع سعة الوقت و لو بإدراك ركعة من الوقت.

[ (مسألة 5): إذا دخل الوقت و هو حاضر متمكّن من فعل الصلاة ثمّ سافر قبل أن يصلّي‌]

(مسألة 5): إذا دخل الوقت و هو حاضر متمكّن من فعل الصلاة ثمّ سافر قبل أن يصلّي‌

______________________________
(1) الأحوط الإتيان بها رجاءً.

(2) أي في الجهل لا في النسيان، فمعه يجب عليه القضاء.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست