responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 20

و العورة في المرأة هنا القبل و الدبر و في الرجل هما مع البيضتين، و ليس منها الفخذان و لا الأليتان بل و لا العانة و لا العجان. نعم في الشعر النابت أطراف العورة الأحوط الاجتناب ناظراً و منظوراً، كما أنّه يستحبّ ستر ما بين السرّة (1) إلى الركبة بل إلى‌ نصف الساق.

[ (مسألة 2): يكفي الستر بكلّ ما يستر]

(مسألة 2): يكفي الستر بكلّ ما يستر و لو بيده أو يد زوجته مثلًا.

[ (مسألة 3): لا يجوز النظر إلى‌ عورة الغير من وراء الزجاج‌]

(مسألة 3): لا يجوز النظر إلى‌ عورة الغير من وراء الزجاج بل و لا في المرآة و الماء الصافي.

[ (مسألة 4): لو اضطرّ إلى النظر إلى‌ عورة الغير]

(مسألة 4): لو اضطرّ إلى النظر إلى‌ عورة الغير كما في مقام العلاج فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة المقابل لها إن اندفع الاضطرار بذلك و إلّا فلا بأس.

[ (مسألة 5): يحرم في حال التخلّي استدبار القبلة و استقبالها بمقاديم بدنه‌]

(مسألة 5): يحرم في حال التخلّي استدبار القبلة و استقبالها بمقاديم بدنه و هي الصدر و البطن و الركبتان (2) و إن أمال العورة عنها. و الأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط و إن لم يكن مقاديم بدنه إليها. و الأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء أو الاستنجاء و إن كان الترك أحوط (3) خصوصاً في الأوّل. و لو اضطرّ إلى‌ أحدهما تخيّر و الأحوط اختيار الاستدبار، و لو دار أمره بين أحدهما و ترك الستر عن الناظر اختار الستر. و لو اشتبهت القبلة بين الجهات يتخيّر بينها (4) و لا يبعد العمل بالظنّ لو كان.

[فصل في الاستنجاء]

فصل في الاستنجاء

[ (مسألة 1): يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين على الأحوط]

(مسألة 1): يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين على الأحوط (5) و الأفضل ثلاثاً و لا يجزي غير الماء، و يتخيّر في مخرج الغائط بين الغسل بالماء و المسح بشي‌ء قالع‌

______________________________
(1) يستحبّ ستر السرّة و الركبة و ما بينهما، و أمّا استحبابه إلى‌ نصف الساق فمحلّ تأمّل.

(2) الميزان هو الاستقبال و الاستدبار العرفيّان و الظاهر عدم دخل الركبتين فيهما.

(3) لا يترك في الأوّل، بل الأقوى الحرمة فيه إذا خرج معه القطرات و لا ينبغي تركه في الثاني أيضاً.

(4) إذا لا يمكن الفحص و يتعسّر التأخير إلى‌ أن تتّضح القبلة.

(5) و إن كان الأقوى‌ كفاية المرّة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعي.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست