responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 18

منها تحت المطر حال تقاطره عليه و كذا المجتمع المتّصل بما يتقاطر عليه المطر، فالماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال عدم انقطاع المطر كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر.

[ (مسألة 19): يُطهّر المطر كلّما أصابه من المتنجّسات القابلة للتطهير]

(مسألة 19): يُطهّر المطر كلّما أصابه من المتنجّسات القابلة للتطهير؛ من الماء و الأرض و الفرش و الأواني، و لا يحتاج في الأوّل (1) إلى الامتزاج على الأقوى‌، كما أنّه لا يحتاج في الفرش إلى العصر و التعدّد، بل لا يحتاج في الأواني أيضاً إلى التعدّد. نعم إذا كان متنجّساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير، فالأحوط (2) أن يعفّر أوّلًا ثمّ يوضع تحت المطر، فإذا نزل عليه يطهر من دون حاجة إلى التعدّد.

[ (مسألة 20): الفراش النجس إذا وصل إلى‌ جميعه المطر و نفذ في جميعه يطهر جميعه‌]

(مسألة 20): الفراش النجس إذا وصل إلى‌ جميعه المطر و نفذ في جميعه يطهر جميعه ظاهراً و باطناً، و إذا أصاب بعضه يطهر ذلك البعض، و إذا أصاب ظاهره و لم ينفذ فيه يطهر ظاهره فقط.

[ (مسألة 21): إذا كان السطح نجساً فنفذ فيه الماء و تقاطر حال نزول المطر يكون طاهراً]

(مسألة 21): إذا كان السطح نجساً فنفذ فيه الماء و تقاطر حال نزول المطر يكون طاهراً و إن كان عين النجس موجوداً على السطح و كان الماء المتقاطر مارّاً عليها. و كذلك المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف أو كونه غير مارّ على‌ عين النجس (3) بعد انقطاع المطر، نعم إذا علم أنّه من الماء المارّ على‌ عين النجس بعد انقطاع المطر يكون نجساً.

[ (مسألة 22): الماء الراكد النجس يطهر بنزول المطر عليه‌]

(مسألة 22): الماء الراكد النجس يطهر بنزول المطر عليه و بالاتّصال بماء معتصم كالكرّ و الجاري و إن لم يحصل الامتزاج (4) على الأقوى‌. و لا يعتبر كيفيّة خاصّة في الاتّصال، بل المدار على‌ مطلقه و لو بساقية أو ثقب بينهما، كما لا يعتبر علوّ المعتصم أو تساويه مع الماء النجس. نعم لو كان النجس جارياً من الفوق على المعتصم فالظاهر عدم كفاية هذا الاتّصال في طهارة الفوقاني في حال جريانه عليه.

[ (مسألة 23): الماء المستعمل في الوضوء لا إشكال في كونه طاهراً و مطهّراً]

(مسألة 23): الماء المستعمل في الوضوء لا إشكال في كونه طاهراً و مطهّراً للحدث و الخبث، كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهراً و مطهّراً للخبث، و في كونه مطهّراً للحدث إشكال (5)، فلا يترك الاحتياط في التجنّب عنه مع وجود غيره، و الجمع بين التطهير به و بين التيمّم مع الانحصار به.

______________________________
(1) بل يحتاج على الأقوى‌.

(2) بل الأقوى‌.

(3) و لا على‌ ما تنجّس بها.

(4) قد مرّ اعتباره.

(5) الأقوى‌ كونه مطهّراً له.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست