responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 176

[ (مسألة 12): يستحبّ فيها الجماعة]

(مسألة 12): يستحبّ فيها الجماعة، و يتحمّل فيها الإمام عن المأموم القراءة خاصّة كما في اليوميّة دون غيرها من الأفعال و الأقوال، و الأحوط للمأموم الدخول في الجماعة قبل الركوع الأوّل أو فيه من الركعة الأُولى‌ أو الثانية حتّى ينتظم صلاته.

[القول في الخلل الواقع في الصلاة]

القول في الخلل الواقع في الصلاة

[مسائل‌]

[ (مسألة 1): من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد و السهو و العلم و الجهل‌]

(مسألة 1): من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد و السهو و العلم و الجهل، بخلاف الطهارة من الخبث، فإنّك قد عرفت تفصيل الحال فيها، كما عرفت تفصيل الحال في غيرها من الشرائط، كالوقت و الاستقبال و الستر و غيرها في محالّها. و من أخلّ بشي‌ء من واجبات صلاته عمداً بطلت صلاته و لو حركة من قراءتها و أذكارها الواجبة كما عرفته سابقاً، و كذا من زاد فيها جزءً متعمّداً؛ قولًا أو فعلًا، من غير فرق بين كونه ركناً أو غيره، بل و لا بين كونه موافقاً لأجزاء الصلاة أو مخالفاً لها، و إن كان الحكم في المخالف بل و في غير الجزء الركني لا يخلو من تأمّل و إشكال. و يعتبر في تحقّق الزيادة في غير الأركان الإتيان بالشي‌ء بعنوان أنّه من الصلاة أو أجزائها، فليس منها الإتيان بالقراءة و الذكر و الدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنّها منها، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة، كما لا بأس بتخلّل الأفعال المباحة الخارجيّة كحكّ الجسد و نحوه إذا لم يكن مفوّتاً للموالاة أو ماحياً للصورة كما عرفت فيما سبق. و أمّا الزيادة السهوية: فمن زاد ركعة أو ركناً من ركوع أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهواً بطلت صلاته على‌ إشكال في الأخير. و أمّا زيادة القيام الركني فلا تتحقّق إلّا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام. و أمّا النيّة فبناءً على‌ أنّها الداعي لا يتصوّر زيادتها، و على القول بالإخطار لا تضرّ زيادتها. و أمّا زيادة غير الأركان سهواً فلا تبطل الصلاة و إن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط كما سيأتي.

[ (مسألة 2): من نقص شيئاً من واجبات صلاته سهواً و لم يذكره إلّا بعد تجاوز محلّه‌]

(مسألة 2): من نقص شيئاً من واجبات صلاته سهواً و لم يذكره إلّا بعد تجاوز محلّه، فإن كان ركناً بطلت صلاته، و إلّا فصلاته صحيحة و لا شي‌ء عليه، إلّا سجود السهو (1)

______________________________
(1) بتفصيل يأتي في محلّه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست