responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 159

كان ارتفاعها قبل القرار الذي به يتحقّق (1) مسمّى السجود يأتي بالذكر وجوباً، و إن كان بعده و قبل الذكر فالأحوط أن يأتي به بنيّة القربة المطلقة. هذا إذا كان عودها قهراً بأن لم يقدر على‌ إمساكها بعد ارتفاعها، و أمّا مع القدرة عليه ففي الصورة الأُولى‌ حيث لم يتحقّق السجدة بوصول الجبهة يجب أن يأتي بها إمّا بأن يعود من حيث ارتفع أو يجلس ثمّ يسجد، و أمّا في الصورة الثانية يحسب الوضع الأوّل سجدة، فيجلس و يأتي بالأُخرى‌ إن كانت الاولى‌، و يكتفي بها إن كانت الثانية.

[ (مسألة 8): من عجز عن السجود انحنى‌ بقدر ما يتمكّن‌]

(مسألة 8): من عجز عن السجود انحنى‌ بقدر ما يتمكّن و رفع المسجد إلى‌ جبهته واضعاً للجبهة عليه باعتماد؛ محافظاً على‌ ما عرفت وجوبه من الذكر و الطمأنينة و نحوهما حتّى وضع باقي المساجد في محالّها. و إن لم يتمكّن من الانحناء أصلًا أومأ إليه بالرأس فإن لم يتمكّن فبالعينين، و الأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه، بل لا يترك (2) الاحتياط في وضع ما يتمكّن منه من المساجد في محلّه.

[ (مسألة 9): يستحبّ التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود و للرفع منه‌]

(مسألة 9): يستحبّ التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود و للرفع منه و السبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إليه، و استيعاب الجبهة على‌ ما يصحّ السجود عليه، و الإرغام بمسمّى الأنف على‌ مسمّى‌ ما يصحّ السجود عليه، و الأحوط عدم تركه، و تسوية موضع الجبهة مع الموقف بل جميع المساجد، و بسط الكفّين مضمومتي الأصابع حتّى الإبهام حذاء الأُذنين موجّهاً بهما إلى القبلة، و التجافي حال السجود بمعنى رفع البطن عن الأرض، و التجنيح بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرّجاً بين عضديه و جنبيه مبعّداً يديه عن بدنه جاعلًا يديه كالجناحين، و الدعاء بالمأثور قبل الشروع في الذكر و بعد رفع الرأس من السجدة الأُولى‌، و اختيار التسبيحة الكبرى و تكرارها، و الختم على الوتر، و الدعاء في السجود أو الأخير بما يريد من حاجات الدنيا و الآخرة و خصوصاً طلب الرزق الحلال؛ بأن‌

______________________________
(1) لا يبعد تحقّقه بمجرد الوضع و أن يكون العود القهري عوداً إلى السجدة الأُولى‌ عرفاً، فيجب الإتيان بالذكر الواجب، و حينئذٍ مع القدرة على‌ إمساكها يحسب هذا الوضع سجدة مطلقاً.

(2) لا بأس بتركه إذا لم يمكنه تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجود، و مع إمكانه يجب وضع ما يتمكّن من المساجد في محلّه على الأقوى‌.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست