responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 134

[المقدّمة الرابعة: المكان‌]

المقدّمة الرابعة: المكان‌

[ (مسألة 1): كلّ مكان يجوز الصلاة فيه إلّا المغصوب عيناً أو منفعة]

(مسألة 1): كلّ مكان يجوز الصلاة فيه إلّا المغصوب عيناً أو منفعة، و في حكم الغصب ما تعلّق به حقّ الغير كالرهن و حقّ الميّت إذا أوصى‌ بالثلث و لم يخرج بعد، بل ما تعلّق به حقّ السبق؛ بأن سبق شخص إلى‌ مكان من المسجد أو غيره للصلاة فيه و لم يعرض عنه على الأحوط، لو لم يكن الأقوى‌ (1). و إنّما يبطل الصلاة في المغصوب إذا كان عالماً بالغصبيّة و كان مختاراً، من غير فرق بين الفريضة و النافلة. أمّا الجاهل بالغصبيّة و المضطرّ و المحبوس بباطل و الناسي (2) فصلاتهم و الحالة هذه صحيحة، و صلاة المضطرّ كصلاة غيره بقيام و ركوع و سجود.

[ (مسألة 2): الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها]

(مسألة 2): الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها و يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي، و كذا في الأرض المشتركة إلّا بإذن جميع الشركاء.

[ (مسألة 3): لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب‌]

(مسألة 3): لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب و في الخيمة المغصوبة و الصهوة و الدار التي وقع غصب في بعض سؤرها، إذا كان ما يقع فيه الصلاة مباحاً و إن كان الأحوط الاجتناب في الجميع.

[ (مسألة 4): إذا اشترى‌ داراً بعين المال الذي تعلّق به الخمس أو الزكاة]

(مسألة 4): إذا اشترى‌ داراً بعين المال الذي تعلّق به الخمس أو الزكاة يشكل الصلاة فيها إلّا إذا جعل الحقّ في ذمّته بوجه شرعيّ و لو بالمصالحة مع المجتهد. و كذا يشكل تصرّفات الورثة من الصلاة و غيرها في تركة مورّثهم إذا كان عليه حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس قبل أداء ما عليه من الحقوق. و كذا يشكل (3) تصرّفاتهم حتّى الصلاة في تركة الميّت إذا كان عليه دين مستغرق للتركة، بل و غير المستغرق إلّا مع رضا (4) الديّان أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين.

[ (مسألة 5): المدار في جواز التصرّف و الصلاة في ملك الغير على‌ إحراز رضائه‌]

(مسألة 5): المدار في جواز التصرّف و الصلاة في ملك الغير على‌ إحراز رضائه و طيب نفسه و إن لم يأذن صريحاً؛ بأن علم ذلك بالقرائن و شاهد الحال و ظواهر تكشف عن رضاه كشفاً اطمئنانيّاً لا يعتنى‌ باحتمال الخلاف، و ذلك كالمضائف المفتوحة الأبواب و الحمّامات و الخانات و نحو ذلك.

______________________________
(1) و ليس بأقوى.

(2) قد مرّ الإشكال فيما إذا كان الناسي هو الغاصب، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.

(3) الأقوى‌ هو بطلانها فيها، و كذا لا يجوز التصرّف مطلقاً في تركته إذا كانت متعلّقة للزكاة و الخمس.

(4) و الأحوط استرضاء وليّ الميّت أيضاً.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست