responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 109

رأى نجاسة في المسجد مثلًا و قد حضر وقت الصلاة تجب المبادرة إلى‌ إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها، فلو ترك الإزالة مع القدرة و اشتغل بها عصى‌، لكنّ الأقوى‌ صحّة صلاته، و مع ضيق وقت الصلاة قدّمها على الإزالة.

[ (مسألة 2): حصير المسجد و فرشه كنفس المسجد في حرمة تلويثه‌]

(مسألة 2): حصير المسجد (1) و فرشه كنفس المسجد في حرمة تلويثه و وجوب إزالة النجاسة عنه و لو بقطع موضع النجس.

[ (مسألة 3): لا فرق في المساجد بين المعمورة و المخروبة]

(مسألة 3): لا فرق في المساجد بين المعمورة و المخروبة أو المهجورة، بل لا يبعد (2) جريان الحكم فيما إذا تغيّر عنوانه كما إذا غصب و جعل داراً أو خاناً أو دكّاناً أو بستاناً.

[ (مسألة 4): إذا علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عن المسجد]

(مسألة 4): إذا علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عن المسجد لا يلحقه الحكم، و مع الشكّ في ذلك ففيه إشكال (3) فلا يترك الاحتياط، و لا سيّما في السقف و الجدران.

[ (مسألة 5): كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس‌]

(مسألة 5): كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس، و لو كتب جهلًا أو عمداً يجب محوه فيما ينمحي و في غيره كمداد الطبع يجب تطهيره.

[ (مسألة 6): من صلّى‌ بالنجاسة متعمّداً بطلت صلاته و وجبت إعادتها]

(مسألة 6): من صلّى‌ بالنجاسة متعمّداً بطلت صلاته و وجبت إعادتها من غير فرق بين بقاء الوقت و خروجه، و كذا الناسي لها و لم يذكر حتّى فرغ من صلاته أو ذكرها في أثنائها، بخلاف الجاهل بها حتّى فرغ، فإنّه لا يعيد في الوقت فضلًا عن خارجه و إن كان الأحوط الإعادة. أمّا لو علم بها في أثناء صلاته فإن لم يعلم بسبقها و أمكنه إزالتها بنزع أو غيره على‌ وجه لا ينافي الصلاة و بقاء التستّر فعل ذلك و مضى‌ في صلاته، و إن لم يمكنه ذلك استأنفها من رأس إذا كان الوقت واسعاً و صلّى بها (4) مع ضيقه، و كذا لو عرضت له في الأثناء. أمّا لو علم بسبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقاً.

[ (مسألة 7): إذا انحصر الساتر في النجس فإن لم يقدر على‌ نزعه لبرد و نحوه صلّى‌]

(مسألة 7): إذا انحصر الساتر في النجس فإن لم يقدر على‌ نزعه لبرد و نحوه صلّى‌

______________________________
(1) على الأحوط.

(2) فيه تأمّل، لكنّه أحوط.

(3) الأقوى‌ عدم الإلحاق مع عدم أمارة على المسجدية.

(4) مع إمكان طرح الثوب النجس و الصلاة عرياناً يصلّي كذلك على الأقوى‌، و كذا في الفرع الآتي.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست