responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 83

و قال داود: «يطهر الجميع»، و قال الشافعي: «كلّ حيوان طاهر حال حياته فجلده إذا مات يطهر بالدباغ»، و قال مالك: «يطهر الظاهر منه دون الباطن» [1]. فلا إشكال في المسألة.

بل لم تثبت مخالفة الصدوق للطائفة؛ أمّا روايته في «الفقيه» مع الضمان المذكور [2]، فللجزم بأنّ مراده منه ليس الإفتاء بكلّ ما نقل فيه؛ ضرورة أنّه نقل فيه المطلق و المقيّد، و العامّ و الخاصّ، و المتعارضين، و لا يعقل الفتوى بعموم العامّ و إطلاق المطلق و بما يقابلهما، و لا بالمتعارضين، فالمراد منه حجّية الروايات في ذاتها و الفتوى بمضمونها بعد الجمع أو الترجيح.

بل يظهر من أوّل «مقنعه» أيضاً أنّ ما فيه روايات محذوفة الإسناد [3]، فلم يعلم من عبارته المتقدّمة فيه فتواه به، بل من البعيد جدّاً فتوى مثل الصدوق بما يخالف جميع الأصحاب. نعم لا يبعد ذلك من ابن الجنيد، كما يظهر من فتاواه.

التنبيه الثاني: حكم الميتة من الحيوانات البحرية غير المأكولة

قال الشيخ في «الخلاف»: «إذا مات في الماء القليل ضفدع أو غيره ممّا لا يؤكل لحمه ممّا يعيش في الماء، لا ينجس الماء، و به قال أبو حنيفة [4].

و قال الشافعي: «إذا قلنا إنّه لا يؤكل لحمه فإنّه ينجّسه» [5].

دليلنا: أنّ الماء على‌ أصل الطهارة، و الحكم بنجاسته يحتاج إلى‌ دليل.


[1] بداية المجتهد 1: 81، المجموع 1: 217.

[2] راجع ما تقدّم في الصفحة 75.

[3] المقنع: 5.

[4] المبسوط، السرخسي 1: 57/ السطر 15.

[5] المغني، ابن قدامة 1: 40/ السطر 18.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست